للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن لَم يَجِد (١) لِجَمِيعِهِم: بَدَأَ بِنَفسِهِ (٢)، فزَوجَتِهِ (٣)، فَرَقِيقِهِ (٤)،

نفقَتِه؛ من زوجةٍ غيرِ ناشِزٍ، وقريبٍ، وخادِمِ زوجةٍ إن لزِمتهُ مؤنتُه، وزوجةِ عبدِه الحرَّة، وقريبِه الذي يلزمُه إعفافُه فتلزمُه عن كل مَنْ يمونه ومالكٍ نفعَ قِنٍّ فقط، كمن وصَّى له بنفعِه دون رقبتِه، ومريضٍ لا يَحتاجُ إلى نفقة، وعبدٍ آبقٍ، لا إن شَكَّ في حياته. صوالحي وزيادة [١].

(١) قوله: (فإن لم يجِد) ما يكفيه في الزَّكاةِ.

(٢) قوله: (لجميعهم، بدأ) لزومًا بإخراج زكاةِ الفطر. (بنفسه) لحديث: «ابدأ بنفسِك، ثم بمن تَعول» [٢]. ولأنَّ نفقةَ نفسِه مقدمةٌ فكذا فِطرتُها. م ص [٣].

(٣) قوله: (فزوجَتِه) لوجوب نفقتِها مع اليَسارِ والإعسار، ولتأكُّدِها؛ لأنها على سَبيلِ المُعاوضَة. م ص [٤].

(٤) قوله: (فرقِيقِه) لوجوبِ نفقتِه مع الإعسار، بخلافِ نفقةِ الأقارب؛ لأنها صِلةٌ. ولو مرهونًا، أو مغصوبًا، أو غائبًا، أو لتجارة. لا عبد مأسور فيما يظهر؛ لخروجه عن ملكه بذلك. فتنبه. عثمان [٥].


[١] «مسلك الراغب» (١/ ٥٤٣)
[٢] أخرجه البخاري (١٤٢٦)، ومسلم (١٠٤٢) من حديث أبي هريرة بشطره الثاني، وأخرجه مسلم (٩٩٧) من حديث جابر . وهو حديث مركَّبٌ من حديثين. انظر «الإرواء» (٨٣٣، ٨٣٤، ٨٣٦)
[٣] «كشاف القناع» (٥/ ٦٠)
[٤] «دقائق أولي النهى» (٢/ ٢٨٢)
[٥] «هداية الراغب» (٢/ ٢٨٨)، «حاشية المنتهى» (١/ ٤٩٧)

<<  <  ج: ص:  >  >>