للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لا: علَى مَنِ استَأجَرَ أَجِيرًا بطَعَامِهِ (١).

وتُسَنُّ: عن الجَنِينِ (٢).

(١) قوله: (لا على من استأجَر أجِيرًا بطَعامه) أي: لا تجِبُ الفِطرةُ على من استأجرَ أجيرًا بطعامِه، أو ظِئرًا؛ لأن الواجبَ هاهُنا أجرةٌ تُعتَمَدُ بالشَّرط في العَقد، فلا يزادُ عليها، كما لو كانت بدراهم، ولهذا تَختصُّ بزمنٍ مقدَّر، كسائرِ الأُجَر. ولا من وجبت نفقتُه في بيتِ المال، كلقيطٍ.

ولا تجبُ فطرةٌ لزوجةٍ ناشِزٍ، ولو حاملًا؛ لأنها لا نفقةَ لها، فهي كالأجنبية، وكذا من لم تجب نفقتُها؛ لصغرٍ. ونحوِه، كحبسها ولو ظُلمًا، أو غيبتِها لقضاءِ حاجتِها ولو بإذنه، ولا لأمةٍ تسلَّمَها ليلًا فقط، وتجبُ على سيِّدهِا. عثمان [١].

(٢) قوله: (وتُسَنُّ عن الجَنينِ) أي: وتُسنُّ زكاةُ الفِطرِ عن الجَنينِ، وهو الحَملُ الذي في البطن؛ لفعل عثمان [٢]. وعن أبي قلابة: كان يُعجِبهم أن يُعطوا زكاةَ الفِطر عن الصغير، والكبير، حتَّى عن الحَملِ في بَطنِ أمه [٣]. رواه أبو بكر في «الشافي». ولا تجبُ عنه. كما لا تجِبُ الزكاةُ في أجنَّةِ السَّوائِم. صوالحي وزيادة [٤].


[١] «هداية الراغب» (٢/ ٢٨٩)، «حاشية المنتهى» (١/ ٤٩٨)
[٢] أخرجه ابن أبي شيبة (٤/ ٣٥٥)، وأحمد في «المسائل» (٦٤٤ رواية عبد اللَّه). وضعفه الألباني في «الإرواء» (٨٤١)
[٣] أخرجه ابن أبي شيبة (٤/ ٢٨١، ٣٥٥)
[٤] «مسلك الراغب» (١/ ٥٤٤)

<<  <  ج: ص:  >  >>