ولَو قَلِيلًا (١): الخُمُسُ (٢). ولا يَمنَعُ مِنْ وجُوبِهِ الدَّينُ.
بذلك من الرُّكوز، أي: التغييب، ومنه: ركزتُ الرُّمحَ، إذا غيَّبتُ أسفلَه في الأرض، ومنه الرِّكزُ: الصوتُ الخفيُّ. عليه أو على بعضِه علامةُ كفرٍ فقط، لا علامة إسلام.
ويملكُ الركازَ إذا كان بأرضِه، أو في أرضٍ مَوات، أو شارعٍ، أو أرضٍ لا يُعلَم مالكُها، ولو على وجهِها من غير دَفين. وإن عَلِمَ مالكَ الأرض، أو انتقلَت إليه، ولم يدعِه المالكُ مع عِلمه بأن الرِّكاز لا يُملك، فهو للواجد. فإن ادعاه ولا بينة معه ولا وصف، فالركاز له مع يمينه، وكذا حكم المستأجر والمستعير. م ص [١].
(١) قوله: (ولو قليلًا) أي: ولو كان الركازُ قليلًا من نقدٍ أو عَرض.
(٢) قوله: (الخمُسُ) يُصرف أي: يصرفِه الإمامُ، ولواجِده أيضًا تفرقتُه بنفسه مَصرِفَ الفيءِ المطَلقِ للمصالحِ كلِّها، وباقيه لواجدِه، ولو أَجيرًا لغير طلبه، يعني: لو استؤجِر لحفرِ بئرٍ، أو هدمِ شيءٍ، فوجَدَ رِكازًا، فإنه لواجِده؛ لأنه لا يملِكُه بملِك الدار. وقال أبو حنيفة، ومحمد بن الحسن: هو لصاحب الدَّار. وإن كانَ عليه منهُ علامةُ المسلمين، فَلُقَطَةٌ. وكذا ما وجد من الأواني، والحُليِّ، والسَّبائِك، لا يُملك إلَّا بعد التَّعريف؛ تغليبًا لدارِ الإسلام. ح ف وزيادة.