للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويَجتَمِعُ العُشْرُ والخَرَاجُ: في الأَرْضِ الخَرَاجِيَّةِ (١). وهِيَ (٢): ما فُتِحَتْ عَنْوَةً (٣)، ولم تُقْسَم بَينَ الغَانِمِين (٤)، كَمِصْرَ، والشَّامِ، والعِرَاقِ.

وتَضمِينُ أموَالِ العُشْرِ (٥)،

(١) قوله: (ويجتمعُ العُشرُ والخراجُ .. إلخ) فالخراجُ في رقَبتِهَا، والعُشرُ في غلَّتِهَا؛ ولأنَّ سببَ الخراجِ التمكينُ من الانتفاع، وسببُ العُشرِ وجودُ المالِ، فجازَ اجتماعُهُما، كأُجَرةِ حانوتِ المتجر وزكاتهِ [١]. لكن لا زكاةَ على من بيدهِ أرضٌ خراجية في قدرِ الخارِج، إذا لم يكن له مالٌ آخرُ يقابله. م ص [٢].

(٢) قوله: (وهي) أي: الأرضُ الخراجيَّة.

(٣) قوله: (عَنوَةً) قهرًا وغلبةً بالسَّيف.

(٤) قوله: (ولم تُقسَم بينَ الغانِمِين) غير مكة، فإنها وإن كانت فُتِحَت عَنوَةً ولم تُقسَم، فلا خَراجَ في مزارِعِها.

(٥) قوله: (وتَضمينُ أموالِ العُشُر) وهو الالتزامُ؛ لأنه يقتضي الاقتصارَ عليه في تَملُّكِ ما زاد، وغُرْمِ ما نقَص. وهذا منافٍ لموضوعِ العمَالةِ وحُكمِ الأمانة. سُئل الإمامُ أحمد في رواية حربٍ عن تفسير حديث ابن عمر: «القَبالاتُ رِبًا» [٣]. قال: هو أن يتقبلَ الرجلُ القريةَ وفيها العُلوجُ [٤] والنَّخلُ. فسمَّاه


[١] في النسختين: «حانوت المتحرر زكاته»
[٢] «دقائق أولي النهى» (٢/ ٢٤٤)
[٣] أخرجه أبو عبيد في «الأموال» (١٧٩)، وابن زنجويه في «الأموال» (١/ ٢١٥)، موقوفًا
[٤] العلوج: جمع عَلِج، بالتحريك: أشاء النخل، والعُلجان، بالضم: جماعة العِضاه، وبالتحريك نبت. القاموس المحيط مادة «علج»

<<  <  ج: ص:  >  >>