للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وشُرِطَ: كَونُهُ مُسلِمًا (١)، أمِينًا (٢)، خَبيرًا.

وأُجْرَتُهُ: على رَبِّ الثَّمَرَةِ (٣).

ويَجِبُ علَيهِ (٤): بَعْثُ السُّعَاةِ قُرْبَ الوُجُوبِ؛ لِقَبضِ زَكَاةِ المَالِ الظَّاهِرِ (٥).

يُشترطُ ذُكُوريَّتُه. وقد اشترطوا ذلك في القائف. ابن نصر اللَّه.

(١) قوله: (وشُرِطَ كونُه مُسلِمًا) ولو قِنًّا؛ لأن الكافرَ لا أمانةَ له. والظاهرُ: اشتراط البلوغ؛ لأن الصغيرَ لا يؤمنُ الكذِبَ، والعقلِ؛ لأن المجنون لا قَصْدَ له ولا إدراك. ح ف.

(٢) قوله: (أمينًا) أي: لا يُتَّهم بكذِب. مِنْ غيرِ عَمودَي نَسبِ مخروصٍ عليه؛ دفعًا للريبة. وإن لم يبعث الإمامُ خارصًا فعَل ربُّ النَّخل والكرم ما يفعلُه خَارصٌ؛ ليعرفَ قدرَ ما يجبُ عليه قبلَ تصرُّفِه. وإن أراد إبقاءَه إلى الجُذاذِ والجفافِ، لم يحتجْ لخَرصٍ. م ص [١].

(٣) قوله: (وأجرتُه على ربِّ الثَّمرَةِ) أي: وأجرةُ الخارِصِ على ربِّ الثَّمرة. وفي «المبدع»: أجرتُه على بيتِ المال. صوالحي [٢].

(٤) قوله: (ويجبُ عليه) أي: على الإمام.

(٥) قوله: (المالِ الظَّاهر) من المزكِّي.


[١] «دقائق أولي النهى» (٢/ ٢٤٠)
[٢] «مسلك الراغب» (١/ ٥٢١)

<<  <  ج: ص:  >  >>