للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وسُنَّ للإمَامِ: بَعْثُ خارِصٍ لِثَمَرَةِ النَّخْلِ والكَرْمِ (١)، إذَا بَدَا صَلاحُهَا (٢).

ويَكفِي: واحِدٌ (٣).

خالفَ المزكِّي وأخرجَ الزكاةَ رُطَبًا، لم يجزئْه عن الزكاة، (ووقعَ) ذلك الإخراجُ (نفلًا). أي: صدقةً.

(١) قوله: (وسُنَّ للإمام بعثُ خارِصٍ) أي: حازِرٍ يطوفُ بالنَّخلِ والكَرْمِ، ثم يَحزُرُ قَدرَ ما عليهما جافًّا؛ لأن الخرصَ حزرُ مقدارِ الثَّمرة في رؤوسِ النَّخل والكَرْم وَزنًا، بعد أن يطوفَ بهِ، ثم يُقدِّرَهُ تَمرًا، ثمَّ يُعرِّفُ المالِكَ قدرَ الزكاة. «إقناع» [١].

ويجبُ على الخارص أن يتركَ لربِّ المال الثلُثَ أو الربُعَ، فيجتهدُ حسب المصلحةِ. وإن أبى الخارصُ فللمالِك أكلٌ بقدرِ ذلك من ثمرٍ، نصًّا. ويأكلُ مالكٌ من حبٍّ العادةَ، وما يحتاجُه، ولا يُحتَسبُ ذلك عليه. قال الإمام أحمد في روايةِ عبد اللَّه: لا بأسَ أن يأكلَ الرجلُ من غلَّتِه، بقدرِ ما يأكلُ هو وعيالُه، ولا يُحتسبُ عليه. ولا يُخرصُ غيرُ نخلٍ وكَرْمٍ. م ص [٢].

(٢) قوله: (إذا بدا صلاحُها) وهو وقتُ الوجوب، وهو وقتُ نُضجِها وطِيبِ أكلِها. وهذا الشرط متعلق ب «يبعث» … إلخ.

(٣) قوله: (ويكفي واحِدٌ) أي: يكفي خارصٌ واحد؛ لأنه ينفِّذُ ما اجتهدَ فيه، كحاكم وقائِفٍ. وظاهره: لا يُشترطُ لفظُ الشَّهادة. وظاهرُ إطلاقِهم: أنه لا


[١] (١/ ٤٢٢)
[٢] «دقائق أولي النهى» (٢/ ٢٤١)

<<  <  ج: ص:  >  >>