للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويَجِبَ: إخرَاجُ زَكَاةِ الحَبِّ مُصَفًّى (١)، والثَّمَرِ يابِسًا (٢). فلو خَالَفَ وأخرَجَ رَطْبًا: لَم يُجزِئْهُ، وَوَقَعَ نَفْلًا (٣).

سقت السماءُ العُشُر، وفيما سُقي بالنَّضح نِصفُ العُشُرِ».

ويجب فيما يُسقى نصفُه بكلفَةٍ ونصفُه بلا كُلفة، ثلاثةُ أرباعِ العُشُر. فإن تفاوت أحدُهما؛ بأن سُقي بأحدهما [١] أكثرَ من الآخر، اعتُبر الأكثرُ. فإن جُهِلَ، فالعشرُ. صوالحي [٢].

(١) قوله: (ويجِبُ إخراجُ زكاةِ الحبِّ مُصفَّى) من تبنِه وقِشرِه.

(٢) قوله: (والثَّمرِ يابسًا) أي: ويجبُ إخراجُ زكاة الثَّمر يابسًا؛ لأنه حالُ نُضجِه وطِيبِ أكلِه، فلو باعَه على هذه الحالة، لم تسقُط الزكاة، ويصحُّ اشتراطُ الزكاة على مُشتَرٍ، ولا زكاةَ إن باعَ قبلَ ذلك، إلَّا إن قَصَدَ الفرارَ فلا تسقط.

ولا تَستقرُّ الزكاةُ إلا بجعلِ الحُبوبِ والثِّمارِ في جَرينٍ، وهو بمِصْرَ والعراقِ، والآنَ في مِصرَ يُسمَّى: جَرَن. والبيدَرَ بالشَّرقِ والشاَّم، والمِربَدَ بالحجاز، والمِسطَاحَ بلغة آخرين. وهو الموضِعُ الذي يُجمع فيه الحبُّ والثَّمر؛ لتكامُلِ الجَفاف.

قال ابنُ المنذر: أجمعَ أهلُ العلم على أن الخارِصَ إذا خَرَصَ الثَّمر، ثم أصابته جائِحَةٌ قبلَ الجَذَاذِ، فلا شيء عليه. انتهى صوالحي [٣].

(٣) قوله: (فلو خالَف وأخرجَ رُطَبًا لم يجزئه) مفرَّعٌ على ما قبله، أي: فلو


[١] في الأصل: «بأحد»
[٢] «مسلك الراغب» (١/ ٥١٩)
[٣] «مسلك الراغب» (١/ ٥١٩)

<<  <  ج: ص:  >  >>