للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ويَتَأذَّى: بالمُنكَرِ عِندَهُ. ويَنتَفِعُ: بالخَيرِ (١).

أحمد. وفي «الغنية»: يعرفه كلَّ وقتٍ، وهذا الوقتُ آكد. قال المصنف [١]: وهذا هو الصواب بلا ريب.

وقال ابن القيم [٢]: الأحاديث والآثار تدل على أن الزائر متى جاء، عِلمَ به المزورُ، وسمِعَ سلامَه، وأنِسَ به، وردَّ عليه، وهذا عامٌّ في حقِّ الشُّهداء وغيرهم، وأنه لا توقيت في ذلك، وهو أصح من أثر الضحاك الدال على التوقيت. انتهى.

ويُسنُّ الصبرُ، والرِضا، والاسترجاعُ، فيقول: إنا للَّه وإنا إليه راجعون، اللهم أجُرْني في مُصيبتي، وأخلِف لي خيرًا منها. ولا يلزمُ الرضا بمرضٍ، وفقرٍ، وعاهةٍ. ويحرُم بفعلِ المعصية. وكُرِه لمصابٍ تغييرِ حالهِ، وتعطيلِ معاشِه، لا جعلُ علامةٍ عليه؛ ليُعرف فيعزَّى، وهجره للزينة، وحسن الثياب ثلاثة أيام. انتهى الوالد.

(١) قوله: (وينتفعُ بالخير) ويجبُ الإيمانُ بعذاب القبر. وتُسنُّ القراءةُ عندَ القبر؛ لما روى أنس مرفوعًا، قال: «من دخل المقابر، فقرأ فيها «يس»، خُفِّف عنهم يومئذ، وكان له بعددهم حسنات» [٣]. وصحَّ عن ابن عمر أنه أوصَى إذا دُفن أن يُقرأ عندَه بفاتحةِ البقرة وخاتِمتِها [٤]. قاله


[١] «غاية المنتهى» (١/ ٢٨٦)
[٢] انظر «الروح» (ص ٤) فما بعدها
[٣] انظر السلسلة الضعيفة (١٢٤٦)، والآيات البينات ص ٩١. فقد حكم الألباني عليه بالوضع
[٤] لا يصح عن ابن عمر، وانظر أحكام الجنائز ص ١٩٢

<<  <  ج: ص:  >  >>