للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ويُسَنُّ: عَلَى جَنبِهِ الأَيمَنِ (١).

ويَحرُمُ: دَفنُ غَيرِهِ عَلَيهِ (٢)، أو مَعَهُ، إلَّا لِضَرُورَةٍ (٣).

وسُنَّ: حَثْوُ التُّرَابِ علَيهِ ثَلاثًا، ثُمَّ يُهَالُ (٤).

(١) قوله: (ويُسنُّ علَى جنبِه الأيمَنِ) أي: ويُسنُّ أن يُلحَدَ على جنبه الأيمن؛ لأنه سنةُ النائم.

(٢) قوله: (ويحرُم دفنُ غيرِه عليه) قبلَ أن يبلَى السابقُ في قبرٍ واحدٍ؛ لأنه كان يدفِنُ كلَّ ميِّتٍ في قبرٍ واحدٍ [١]، وعلى هذا استمرَّ فعلُ الصحابة، ومن بعدَهم. وإن حَفَر، فوجَدَ عِظامَ ميِّت، دفنَها، وحَفَرَ في مكانٍ آخر. الوالد.

(٣) قوله: (أو مَعَه، إلا لضرورةٍ) ككثرةِ الموتَى وقِلَّةِ من يدفِنهم، وخوفِ الفسادِ عليهم، فيجوزُ دفنُ أكثر. وحيثُ دُفِنَ اثنان للضرورة، فإنه يُجعَلُ بالبناء للمفعول بينهما حاجزٌ من ترابٍ؛ ليصيرَ كلُّ واحدٍ كأنَّه في قبرٍ منفردٍ. وكُرِهَ دفنٌ عندَ طلوعِ الشمس وغروبِها، ويجوزُ ليلًا. ع [٢]

(٤) قوله: (وسُنَّ حثوُ التُّرابِ عليه ثلاثًا، ثم يُهالُ) أي: وسُنَّ لكلِّ من حَضَر الدَّفن حثوُ الترابِ عليه ثلاثَ حثَيَات، ثم يُهالُ عليه الترابُ. وذُكِرَ أنه إذا أُخِذَ من التراب قبضةٌ، وقُرئ عليها «الإخلاص» إحدَى عشرةَ مرةً، ثم صُرَّت في الكفن، لم يُسأل، أو يخفَّف عنه. وروى العقيلي بإسناد


[١] قال الألباني في «الإرواء» (٧٤٩): لا أعرفه وإن كان معناه صحيحًا معلومًا بالتتبع والاستقراء
[٢] «هداية الراغب» (٢/ ٢٥٣)

<<  <  ج: ص:  >  >>