للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ويُكرَهُ: القِيَامُ لَها (١). ورَفْعُ الصَّوتِ مَعَها، ولو بالذِّكرِ، والقُرْآنِ (٢).

وسُنَّ: أنْ يُعَمَّقَ القَبْرُ (٣)،

عليها. ويُكره جلوسُ من تَبِعَها قبلَ وضعِها للدَّفن، إلا لمن بَعُد عنها. صوالحي [١].

(١) قوله: (ويُكره القيامُ لها) إن جاءت، أو مرَّت وهو جالسٌ؛ للنهي عن ذلك. والقراءةُ، والذِّكرُ سرًّا مستحبٌ. ويُكره التبسُّم، والضَّحِكُ أشدُّ منه، والتحدُّثُ في أمرِ الدنيا. ويُكره مسحُه بيدِه، أو بشيءٍ؛ تبركًا [٢]. وقول القائل: استغفروا له. بدعة. وحرمه أبو حفص [٣].

وتحرم النياحةُ، واللَّطم، ورفعُ الصوت بصُراخٍ، ويحرمُ أن يتبعها مع ذلك وهو عاجزٌ عن إزالته. صوالحي [٤].

(٢) قوله: (ولو بالذِّكرِ، والقرآن) بل السنة أن يسكتوا، ويقرأوا، ويذكروا اللَّه سرًّا. ح ف.

(٣) قوله: (وسُنَّ أن يعمَّقَ القبرُ) بالعين المهملة: الزيادةُ في النُّزول؛ ولأن التعميقَ أبعدُ لظهور الرائحة، وأمنعُ للوحش.

واللَّحد هو القبر، وهو أفضلُ من الشَّقِّ؛ لقوله : «اللَّحد لنا، والشَّقُّ لغيرِنا». رواه أبو داود [٥]. صوالحي وزيادة [٦].


[١] «مسلك الراغب» (١/ ٤٦٩)
[٢] ينبغي أن تحمل الكراهة هنا على التحريم؛ لعدم ورود ذلك في الشريعة. قال أبو المعالي: هو بدعة. وقال: هو قبيح في الحياة فكذا بعد الموت. انظر «كشاف القناع» (٤/ ١٨٢)
[٣] في الأصل: «جعفر» والتصويب من (ج)، «مسلك الراغب»
[٤] «مسلك الراغب» (١/ ٤٦٩)
[٥] أخرجه أبو داود (٣٢٠٨) من حديث ابن عباس. وصححه الألباني في «أحكام الجنائز» (ص ١٤٥)
[٦] «مسلك الراغب» (١/ ٤٧٠)

<<  <  ج: ص:  >  >>