للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وسُنَّ: كَونُ المَاشِي أمَامَ الجَنَازَةِ (١)، والرَّاكِبِ خَلفَها (٢). والقُربُ مِنهَا: أفضْلُ (٣).

الميِّت على دابة؛ لبُعدٍ ونحوِه، وكذا الدَّفنُ ليلًا. ويُسنُّ الإسراعُ بها. صوالحي [١].

(١) قوله: (وسُنَّ كونُ الماشي أمامَ الجَنَازة) أي: وسُنَّ اتِّباعُ الجَنازة. وفي «الرعاية»: فرضُ كِفاية. وهو حقٌّ للميت وأهلِه. ويُكره للمرأةِ اتِّباعُها.

وسُنَّ كونُ الماشي أمامَ الجَنَازة؛ لما ثبت من مشيه وأبي بكرٍ وعمر [٢]، ولأنهم شفعاءُ، والشفيعُ يتقدَّم المشفوعَ، ولا يُكره خلفَها. صوالحي [٣].

(٢) قوله: (والراكبِ خلفَها) أي: وسُنَّ كونُ الراكبِ، ولو في سَفينة، خلفَها، أي: خلَفَ الجنازة. وكُره ركوبٌ لغيرِ حاجة، وعَوْدٍ. ويُسنُّ كونُ متَّبعها متخشِّعًا، متفكِّرًا في مآله، أي: أمره الذي يؤول إليه، ويرجعُ متَّعظًا بالموت، وبما يصيرُ إليه الميت. قال سعدٌ: ثلاثة أشياء قويتُ عليها؛ ما مشيتُ في جَنازةٍ قَطُّ إلا وكنتُ متفكِّرًا فيما يقالُ لها، وما به يُجيب، ولا صلَّيت صلاةً فحدَّثتُ فيها نفسي بشيءٍ من أمور الدنيا، ولا بلغني سُنةٌ عن النبي إلا عَمِلتُ بها. كذا رأيت بخط حفيد ابن مفلح. الوالد.

(٣) قوله: (والقُربُ منها أفضلُ) من البُعدِ عنها، ويُكره التقدُّم لموضِع الصلاة


[١] «مسلك الراغب» (١/ ٤٦٧)
[٢] أخرجه أبو داود (٣١٧٩)، والترمذي (١٠٠٧)، وابن ماجه (١٤٨٢)، والنسائي (١٩٤٤) من حديث ابن عمر قال: رأيت رسول اللَّه ، وأبا بكر، وعمر يمشون أمام الجنازة. وصححه الألباني في «الإرواء» (٧٣٩)
[٣] «مسلك الراغب» (١/ ٤٦٨)

<<  <  ج: ص:  >  >>