للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ثُمَّ يَرُدُّ طَرَفَ العُليَا (١) مِنَ الجانِبِ الأَيسَرِ على شِقِّهِ الأيمَنِ، ثُمَّ طَرَفَهَا الأَيمَنَ على الأَيسَرِ، ثُمَّ الثَّانِيَةَ، ثُمَّ الثَّالِثَةَ كذلِكَ (٢).

والأُنثَى: في خَمسَةِ أثوَابٍ بِيضٍ، مِنْ قُطْنٍ؛ إزَارٍ، وخِمَارٍ، وقَمِيصٍ (٣)،

مَغابِنه، كَطَيِّ رُكبَتيه، وتحتَ إبطيه وسرَّته. ويجبُ سترُه حالَ حملِه بثوبٍ، ويوضَعُ متوجِّها ندبًا. صوالحي وزيادة [١].

(١) قوله: (ثمَّ يُردُّ طرفَ العُليا) أي: ثمَّ يردُّ طَرفَ اللِّفافةِ العُليا … إلخ.

(٢) قوله: (ثمَّ طرفَها الأيمنَ) أي: ثم يردُّ طرفَها الأيمن (على الأيسرِ، ثمَّ) يردُّ (الثانيةَ) من اللفائفِ، (ثمَّ) يردُّ (الثالثةَ كذلك)، أي: كالأولى، ويَجعَل أكثرَ فاضلِ كفنٍ من لِفافةٍ فأكثرَ عندَ رأسِه؛ لشرفِه على الرِّجلَين، ويُعيدُ الفاضِلَ على وجهِه ورجلَيهِ بعدَ جمعِه؛ ليصيرَ الكفنُ كالكيسِ، فلا ينتشر، ثمُّ يعقدُ اللفائفَ، وتُحلُّ في القبر. زاد أبو المعالي وغيره: ولو نُسِيَ بعدَ تَسويَةِ التُّرابِ قَريبًا؛ لأنه سُنَّة، كما في «الإقناع» [٢].

ويُكره تخريقُ اللَّفائفِ؛ لأنه إفسادٌ وتقبيحٌ للكفن، مع الأمر بتحسينه. قال أبو الوفاء: ولو خِيفَ نبشُه. وجوَّزه أبو المعالي مع خَوفِ نبشِه. ش ع [٣].

(٣) قوله: (والأُنثى في خَمسَةِ أثوابٍ بيضٍ من قُطنٍ: إزارٍ) أي: والسنة تكفينُ الأنثى … إلخ. والإزارُ هو: المِئزَرُ، فتؤزر به. وقوله: (وخِمارٍ) وهو: المقنع، فتقنَّعُ به. وقوله: (وقَميصٍ) تلبسُه.


[١] «مسلك الراغب» (١/ ٤٥٧)
[٢] (١/ ٣٤٧)
[٣] «كشاف القناع» (٤/ ١١٢)

<<  <  ج: ص:  >  >>