للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والسُّنَّةُ: تَكفِينُ الرَّجُلِ: في ثَلاثِ لَفَائِفَ بِيضٍ، مِنْ قُطْنٍ (١)، تُبسَطُ على بَعضِهَا (٢)، ويُوضَعُ علَيهَا مُستَلقِيًا (٣)،

(١) قوله: (والسُّنَّةُ تكفينُ الرَّجُلِ في ثلاثِ لَفائفَ بيضٍ مِنْ قُطْنٍ) وظاهرُه: ولو ورِثَهُ غيرُ مكلَّف. وكذا استحبابُ تكفينِ المرأةِ في خَمسَة أثوابٍ. قال أبو المعالي: وإن كُفِّن من بيتِ المال فثوبٌ، وفي الزائدِ للكمال وجهان. ويتوجَّه: ثوبٌ من الوَقفِ على الأكفان. قاله في «الفروع» «والمبدع». وخرجَ الكافرُ، ولو ذميًّا، فلا يكفَّن من بيتِ المالِ؛ لأنَّ الذِّمةَ إنما أوجبت عِصمَتَهم، لا الإرفاق بهم.

قال في «المستوعب»، و «الشرح» [١] وغيرهما: تُكرهُ الزيادةُ على الثلاث. وصحَّح ابنُ تميم، وقدَّمه في «الفروع»: أنه لا يُكره، بل في سبعةِ أثوابٍ. ذكرَه في «المبدع». ويجبُ كفنُ الرقيقِ على مالِكه. م ص [٢] وزيادة.

(٢) قوله: (تُبسَطُ على بعضِهَا) أي: تُبسطُ الأكفانُ على بعضِها واحدة فوقَ أخرى؛ ليوضعَ الميتُ عليها مرةً واحدة بعد تبخيرِها بالعودِ ونحوِه؛ لأنه أوصَى به أبو سعيدٍ، وابنُ عمر، وابنُ عباس. وتُرشُّ بماءِ ورد، ما لم يكن الميتُ مُحرمًا، كما تقدم. صوالحي وزيادة [٣].

(٣) قوله: (ويُوضَعُ عليهَا مُستَلقِيًا) أي: ويوضُع الميِّتُ على الأكفانِ مُستلقيًا على ظهرِه، ويُجعَلُ الحَنُوطُ فيما بينَ الأكفانِ، ويُجعل منه في قُطْنٍ؛ يُجعَلُ ذلك بين أليتيهِ، وكذلك يُجعل على منافِذِ وجهِهِ، ومواضِعِ سُجودِه، وعلى


[١] في الأصل: «في الشرح»
[٢] «كشاف القناع» (٤/ ١٠٧)
[٣] «مسلك الراغب» (١/ ٤٥٦)

<<  <  ج: ص:  >  >>