للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولِفَافَتَينِ (١).

والصَّبِيُّ: في ثَوبٍ (٢)، ويُبَاحُ: في ثَلاثَةٍ (٣).

والصَّغِيرَةُ: في قَمِيصٍ ولِفَافَتَينِ (٤).

ويُكرَهُ: التَّكفِينُ بشَعْرٍ، وصُوفٍ (٥)، ومُزَعْفَرٍ، ومُعَصْفَرٍ (٦)، ومَنقُوشٍ.

ويحرُمُ: بِجِلْدٍ (٧)،

(١) قوله: (ولِفافَتين) قال ابنُ المنذر: أكثرُ من نحفظُ عنه من أهلِ العلم يَرى أن تكفَّنَ المرأةُ في خمسةِ أثوابٍ. انتهى. فتؤزرُ بالمئزرِ أولًا، فيجعلُ في وسطِها، ثم تُلبَس القميصَ، ثمَّ تخمَّر في وجهِها ورأسِها بالمِقنَعةِ، ثم تُلَفُّ باللِّفافتين، كما في «المبدع». عثمان [١].

(٢) قوله: (والصبيُّ في ثَوبٍ) أي: ويكفَّنُ الصبيُّ في ثوبٍ واحدٍ.

(٣) قوله: (ويُباحُ في ثلاثَةِ) أثوابٍ، ما لم يرِثه غيرُ مكلَّف.

(٤) قوله: (والصغيرةُ في قَميصٍ، ولِفافَتين) أي: والأنثى الصغيرةُ تكفَّنُ في قَميصٍ وفي لِفافتين.

(٥) قوله: (ويُكرَهُ التَّكفينُ بشعرٍ وصُوفٍ) لأنه خلافُ فعلِ السَّلف.

(٦) قوله: (ومزعْفَرٍ، ومُعصفَرٍ) أي: ويُكره التكفينُ بمزعفرٍ ومعَصْفَرٍ، ولو لامرأة؛ لأنه لا يليقُ بالحال.

(٧) قوله: (ويحرُم بجلدٍ … إلخ). أي: ويحرُم التكفينُ، ولو لامرأةٍ أو صغيرةٍ، بجلدٍ؛ لأنه أمرَ بنزعِ الجلودِ عن الشُّهداء. الوالد.


[١] «هداية الراغب» (٢/ ٢٤١)

<<  <  ج: ص:  >  >>