للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بِثَوبٍ لا يَصِفُ البَشَرَةَ (١). ويَجِبُ: أنْ يَكُونَ مِنْ مَلبُوسِ مِثلِهِ (٢)، ما لَم يُوْصِ بِدُونِهِ (٣).

(١) قوله: (بثَوبٍ لا يصِفُ البشَرةَ) جار ومجرور متعلق ب: «سترُ جميعِه» أي: الواجبُ لحقِّ اللَّه تعالى وحقِّ الميت سَترُ جميعِه بثوبٍ واحدٍ من الكَفنِ، ويُشترطُ أن يكونَ الثوبُ لا يصفُ البَشرةَ.

(٢) قوله: (ويجِبُ أن يكونَ من مَلبوسِ مثلِهِ) في الجُمعِ والأعيادِ، كما في «الإقناع» [١]؛ لأنه لا إجحافَ فيه على الميت، ولا على الورثة. ويُكرُه بأعلى من ملبوسِ مثلِه، ولو أوصَى به؛ لأنه إضاعةُ مالٍ، وللنَّهي عن التغالي في الكَفَن. الوالد.

(٣) قوله: (ما لم يُوصِ بدُونهِ) أي: ملبوسِ مثلِه؛ لأن الحقَّ له، وقد تركَه. والجديدُ أفضلُ من العتيق، ما لم يُوصِ بغيرِه.

ولا بأس باستعدادِ الكفن؛ لحِلٍّ، أو لعبادةٍ فيه. قيل لأحمد: يصلِّي فيه أو يحرم فيه، ثم يغسله ويضَعُه لكفَنه؟ فرآه حسنًا. «إقناع» [٢].

والواجبُ من الكفن ومؤنَةِ التَّجهيز في مالِ الميِّت؛ للخبر، غير حنوطٍ، وطيبٍ؛ لأنه سُنَّة. فإن لم يكن له مالٌ، فعلَى من تلزمُه نفقتُه، فإن لم يكنْ، فمِن بيتِ المال إن كانَ مسلمًا، ثم على مُسلِمٍ عالمٍ به. صوالحي وزيادة [٣].


[١] (١/ ٣٤٤)
[٢] (١/ ٣٤٤)
[٣] «مسلك الراغب» (١/ ٤٥٦)

<<  <  ج: ص:  >  >>