للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فَأكَلَ، أو: شَرِبَ، أو: نَامَ، أو: تَكَلَّمَ، أو: عَطَسَ، أو: طَالَ بَقَاؤُهُ عُرْفًا (١)، أو: قُتِلَ وعَلَيهِ ما يُوجِبُ الغُسْلَ، مِنْ نَحوِ جَنَابَةٍ (٢): فهو كَغَيرِه (٣).

(١) قوله: (فأكلَ، أو شَرِبَ، أو نامَ، أو تكلَّم، أو عَطَسَ، أو طالَ بقاؤُه عُرفًا) فيغسَّلُ، ويُصلَّى عليه؛ لأن ذلك لا يكون إلا من ذِي حياةٍ مستقرَّة. والأصلُ وجوبُ الغَسْلِ والصَّلاة. قال ابن نصر اللَّه: وظاهره: أنه لابدَّ أن تكونَ هذه الأمور وُجِدَت بعدَ حملِه، فأما لو كانت في المعرَكةِ، مِثلُ: إن أكلَ، أو شَرِب بعدَ جُرحه، وهو في المعركة، ثمَّ مات فيها؛ فالظاهرُ: أنَّ حُكمَه حكمُ شهيدِ المعركة، فلا يُغسَّل، إلا أن يطولَ مُكثُه فيها، فيُحتَمل أن يُغسَّل، كما نُقِلَ عن الإمام أحمد فيمن قامَ فيها إلى الليل. عثمان [١].

(٢) قوله: (أو قُتِلَ وعليه ما يُوجِبُ الغُسلَ من نَحوِ جنابَةٍ) كحائضٍ ونُفساءَ انقطع دمهما.

(٣) قوله: (فهو كَغَيرِه) جوابُ الشرط، أعني قوله: «وإن حُمِلَ … إلخ». يعني من وقَع به ذلك كغيرِه من الموتى، يَغسَّل، ويُكفَّن، ويصلَّى عليه وجوبًا؛ لأن الغُسلَ وجبَ لغير الموتِ، فلم يسقُط به، كغَسْلِ النَّجاسة. استدل الأصحابُ على ذلك؛ بأن حنظلةَ بن الراهب [٢] قتلَ يومَ أُحدٍ جُنبًا، فغسَّلته الملائكةُ. رواه الطيالسي، وابن حبان، والحاكم [٣]. وفي «المستدرك»


[١] «حاشية المنتهى» (١/ ٤٠٠)
[٢] في الأصل: «الواهب»
[٣] أخرجه ابن حبان (٧٠٢٥)، والحاكم (٣/ ٢٠٤ - ٢٠٥) ولم أجده في الطيالسي. وصححه الألباني في «الإرواء» (٧١٣)

<<  <  ج: ص:  >  >>