للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وسِقْطٌ لأَربَعَةِ أشهُرٍ: كالمَولُودِ حَيًّا (١).

ولا يُغَسِّلُ مُسلِمٌ كافِرًا (٢)، ولَو ذِمِّيًّا (٣)، ولا يُكَفِّنُهُ، ولا يُصَلِّي عَلَيهِ،

أيضًا: أن حمزَة استُشهِدَ جُنبًا، فغسَّلته الملائكة. وقال: صحيحُ الإسناد [١]. وأجابَ الخصمُ: بأنه لو وجَب لما سقَط إلا بفعلِنا. ويمكنُ أن يُجاب عنه بالتزامِ السُّقوط مطلقًا، ثم بأنه مخصوصٌ بهما. وظاهرُ كلامه: أنه يُنوى بغَسلِه الجنابةُ دون الموت، وهو كذلك بلا خلاف. وإنما الخلاف في غُسلِ الجنابة. كذا بخط حفيد ابن مفلح. الوالد.

(١) قوله: (وسِقْطٌ لأربعةِ أشهُرٍ، كالمولُودِ). بتثليث السين. مبتدأ، سوَّغَ الابتداءَ به وصفُه بقوله: «لأربعة أشهر» فأكثر. والخبر قوله: «كالمولودِ» أي: ويُغسَّل، ويكفَّن، ويصلَّى على السِّقط لأربعة أشهر فأكثر، كما يُغسَّل المولود إذا ولد (حيًّا)، ثم مات. ويُستحب تسميتُه، ولو وُلِد قبلَ أربعةِ أشهر. وإن كان السِّقطُ من كافريَن، فماتَ أحدُ أبويه، فكمُسلِمٍ؛ لأنه محكومٌ بإسلامِه. صوالحي وزيادة [٢].

(٢) قوله: (ولا يُغسِّل مُسلِمٌ كافرًا) أي: يحرُم عليه ذلك.

(٣) قوله: (ولو ذِميًّا) أي: ولو كان الكافرُ ذميًّا، أي: كتابيًا. فحذفَ كانَ مع اسمِها، وأثبتَ خبرَها، كما هي القاعدة ل: «لو».


[١] أخرجه الحاكم (٣/ ١٩٥). وضعفه الألباني في «الضعيفة» (١٩٩٣)، وانظر «أحكام الجنائز» (ص ٥٦)، و «صحيح الجامع» (٥٧٧٦)
[٢] «مسلك الراغب» (١/ ٤٥٤)

<<  <  ج: ص:  >  >>