للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ودَفنُه في ثِيابِه (١).

وإن حُمِلَ (٢)

(١) قوله: (ودفنُه في ثيابِه) أي: ويجبُ دفنُه في ثيابِه التي قُتل فيها. قال في «الإقناع» [١] تبعًا لغيره: وظاهرُه ولو حريرًا. قال في «المبدع» [٢]: لعله غير مراد.

ولا تحرم الزيادةُ على ثيابه، كما يُفهم من كلامِه في «شرحِه على الإقناع» [٣] أيضًا؛ لا يُزاد فيها ولا يُنقص، ولو لم يحصُل المسنون.

وسندُه في ذلك: أمرُه بقتلى أحُدٍ أن يُنزعَ عنهم الحديدُ والجلودُ، وأن يُدفنوا في ثيابِهم بدمائهم. رواه أبو داود [٤]، عن ابن عباس. فإن كان الشهيد قد سُلِبَهَا [٥]، فيكفنُ بغيرها.

ويُستحبُّ دفنُه في مَصرَعِه، وهو المكانُ الذي قُتل فيه؛ لقوله : «تدفنُ الأجسادُ حيثُ تُقبضُ الأرواح» [٦]. حملوه على الشهداءِ؛ لأن السُّنة في غيرِهم دفنُهم في الصحراء. صوالحي وزيادة [٧].

(٢) قوله: (وإن حُمِلَ) شهيدُ المعركة، والمقتولُ ظلمًا، إن جرحَه العدوُّ، ونحوه.


[١] (١/ ٣٤١)
[٢] (٢/ ٢٣٦)
[٣] «كشاف القناع» (٤/ ٨٧)
[٤] أخرجه أبو داود (٦١٦٤). وضعفه الألباني في «الإرواء» (٧١٠)
[٥] في الأصل: «سبَّلها» والتصويب من (ج)، «مسلك الراغب»
[٦] أخرجه ابن سعد (٢/ ٢٩٣) عن مولى لعثمان بن عفان بلاغًا. وقال الألباني في «الضعيفة» (١٩٨٤): ضعيف جدًّا
[٧] «مسلك الراغب» (١/ ٤٥٣)

<<  <  ج: ص:  >  >>