للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ثُمَّ يَلُفُّ علَى يَدِهِ خِرْقَةً (١) فَيُنَجِّيْهِ بِها (٢). ويَجِبُ: غَسْلُ ما بِهِ مِنْ نَجَاسَةٍ (٣).

ويَحرُمُ: مَسُّ عَورَةِ مَنْ بَلَغَ سَبْعَ سِنِينَ (٤).

ويُكره، حتى للغاسل، النظرُ للميت لغير حاجةٍ. عثمان [١].

(١) قوله: (ثمَّ يَلُفُّ علَى يدِه خِرقةً) أي: يلُفُّ الغاسِلُ بعد ذلك على يدِه خرقةً. الخِرقةُ، بكسر الخاء: قطعةٌ من الثوب، جمعُها خِرَقٌ، كسِدرَة، وسِدَرٍ.

ثم على كلام المصنف إنَّ الغاسلَ يُعدُّ خِرقَتين؛ إحداهُما للفرجين، والأُخرى لبقيَّة البدن. وعلى كلام «الإقناع» ثلاثٌ؛ لكلِّ فرجٍ واحدةٌ، والثالثةُ لبقيَّةِ البدن. عثمان [٢].

(٢) قوله: (فينُجِّيه بها) أي: يمسحُ فرجَيه بها، ثم يأخذُ خرقةً ثانيةً لبقيَّةِ البدَن، على ما سيجيء.

(٣) قوله: (ويَجِبُ غَسْلُ ما بِه من نَجَاسَةٍ) لأنَّ المقصودَ من غَسلِه تطهيرُه حسب الإمكان. وظاهرُه: ولو بالمخرَجِ، فلا يُجزئ فيها الاستجمارُ. وفي «مجمع البحرين»: إن لم يتعدَّ الخارجُ موضِعَ العادة: قياسُ المذهب يُجزِئ فيه الاستجمار.

(٤) قوله: (مَنْ بلَغَ سبعَ سِنين) أي: ويحرُم مسُّ عورةِ مَنْ بلغَ سنُّه سبعَ سنين؛ لأن المسَّ أعظمُ من النظر، وكحالِ الحياة.


[١] «هداية الراغب» (٢/ ٢٣١)
[٢] «حاشية المنتهى» (١/ ٣٩٣)

<<  <  ج: ص:  >  >>