للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والأفضَلُ: ثِقَةٌ (١)، عَارِفٌ بأحكَامِ الغَسْلِ (٢). والأَوْلَى بِهِ: وَصِيُّهُ العَدْلُ (٣).

وإذا شَرَعَ في غَسلِهِ: سَتَرَ عَورَتَهُ وُجُوبًا (٤).

(١) قوله: (والأفضلُ ثِقةٌ) والأفضلُ في الغاسِلِ أن يكونَ ثقةً أمينًا؛ بحيثُ إن وَجَدَ عيبًا لم يذكره. انتهى صوالحي [١].

(٢) قوله: (عَارفٌ بأحكَامِ الغَسْلِ) احتياطًا له.

(٣) قوله: (والأَولى به وصيُّهُ العَدل) أي: والأَولى بالغَسْلِ وصيُّه العدلُ، ولو ظاهرًا؛ لأن أبا بكر أوصَى أن تُغسِّلَه امرأتُه أسماءُ [٢]. وأوصى أنسٌ أن يغسِّله محمدُ بن سيرين [٣]. الوالد.

(٤) قوله: (وإذا شَرَعَ في غَسلِه، سَتَر عورتَه وجُوبًا) وهي: ما بينَ سرَّتِه وركبتِه؛ فيمن بلغ عشرًا، ولعل [٤] مثله حرَّةٌ مميِّزةٌ. وأمَّا ابنُ سبعٍ ولعلَّ مثلَه أمةٌ مميِّزةٌ إلى عشر، فالفرجان. ومَنْ دون ذلك، لا عورةَ له، كما تقدَّم. ثم يجرَّدُ من ثيابه نَدبًا، إلا النبي ، فلا يُجرَّد؛ لأنه حينَ اختلفوا في تجريده أوقعَ اللَّه عليهم النومَ، ثم كلَّمَهم مكلِّمٌ من ناحيةِ البيت، لا يدرون مَنْ هو: أن غَسِّلوا رسولَ اللَّه وعليه ثيابُه. فغسَّلوه وعليه قميصُ، يصبونَ الماءَ فوق القميص، ويدلكونَ بالقميص دونَ أيديهم. رواه أحمد [٥]. ولأن فضَلاته كلُّها طاهرة، فلم يُخش تنجيسُ قميصِه.


[١] «مسلك الراغب» (١/ ٤٤٥)
[٢] أخرجه البيهقي (٣/ ٣٩٧). وضعفه الألباني في «الإرواء» (٦٩٦)
[٣] أخرجه ابن سعد في «الطبقات» (٧/ ١٩، ٢٥). وإسناده صحيح
[٤] في الأصل: «ولعله»
[٥] أخرجه أحمد (٤٣/ ٣٣١) (٢٦٣٠٦) من حديث عائشة. وحسنه الألباني في «الإرواء» (٧٠٢)

<<  <  ج: ص:  >  >>