(١) قوله: (وسُنَّ أن لا يمسَّ سائرَ بدَنِه إلا بخِرقَةٍ) ثم ينوي الغاسِلُ غَسْلَه؛ لأنها طهارةٌ تعبُّدية، أشبه غُسلَ الجنابة. ويُسميِّ وجوبًا، وتسقُط سَهوًا. الوالد.
(٢) قوله: (وللرَّجُل أن يُغسِّلَ زوجَتَه) ما لم تكن ذِميَّة. روى ابن المنذر أنَّ عَليًا غَسَّلَ فاطمةَ. ولأن آثارَ النكاح؛ من عدَّةِ الوفاةِ، والإحدادِ، والإرثِ، باقيةٌ، فكذا الغَسْلُ. ويشمَل ما قبلَ الدُّخول، وأنَّها تُغسِّله، وإن لم تكُن في عدَّةٍ، كما لو ولدَت عَقِبَ موتِه، وكذا المُطلَّقةُ الرجعيَّةُ، إذا أُبيحت؛ بأن تكونَ مُسلِمةً. وحيثُ جازَ أن يُغسِّلَ أحدهُما الآخر، جازَ النظرُ إلى غيرِ عورَةٍ. انتهى الوالد.
(٣) قوله: (وأمتَه) أي: ويجوزُ للرَّجل أن يُغسِّلَ أمتَه أيضًا المباحةَ له، ولو أمَّ ولد، أو مدبَّرةً، أو مزوَّجةً، أو معتدةً من زوجٍ، أو مستبرأةً؛ خلافًا ل «الإقناع»، أو مكاتبةً. قال المصنف [١]: ويتَّجهُ لا مشترَكَة. الوالد.