للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولا بَأْسَ: بِتَقبيلِهِ، والنَّظَرِ إليهِ (١)، ولَو بَعدَ تَكفِينِهِ (٢).

(١) قوله: (ولا بأسَ بتقبيلِه والنظرِ إليه) أي: ولا بأس بتقبيلِ الميت، والنظرِ إليه ممَّن يباحُ له ذلك في الحياة.

(٢) قوله: (ولو بعدَ تكفينِه) أي: ولو كان بعد تكفينه، نصَّ عليه.

روى الإمام أحمد ، عن النبي أنه قال: «المؤمن يموتُ بعرق الجبين» [١]. فعرقُ الجبين موتُ [٢] العبدِ على الإيمان. قال الترمذي: قال عبد اللَّه: «إن المؤمنَ تبقى عليه خطايا من خطاياه، فيُجازى بها عندَ الموت؛ فيعرقُ لذلك جبينُه». حياءً من اللَّه لِمَا اقترف من مخالفته؛ لأن ما سَفُلَ منه قد مات، وإنما بقيت قُوى الحياة وحركتُها فيما علا، والحياءُ في العينين. والكافر في عمَّى عن هذا كلِّه.

قال في «الاختيارات»: عرضُ الأديان على العبدِ عندَ الموتِ ليس عامًا لكلِّ أحدٍ، ولا منفيًا عن كلِّ أحدٍ، بل من الناس من تُعرض عليه الأديان، ومنهم من لا تعرض عليه، وذلك كلُّه من فتنةِ المحيا، والشيطانُ أحرصُ ما يكون على إغواءِ بني آدم وقتَ الموت. صوالحي باختصار [٣].


[١] أخرجه أحمد (٣٨/ ٦٢)، والنسائي (١٨٢٩) من حديث بريدة، وصححه الألباني
[٢] كذا في جميع النسخ، ولعل الصواب: «فعرق الجبين دليل موت» كما في «مسلك الراغب»
[٣] «مسلك الراغب» (١/ ٤٤٤)

<<  <  ج: ص:  >  >>