للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإذا سَلَّمَ: خَطَبَ خُطبَتَينِ. وأحكَامُهُمَا: كَخُطْبَتَي الجُمُعَةِ (١). لَكِنْ يُسَنُّ: أن يَستَفتِحَ الأُولَى بِتِسْعِ تَكبِيرَاتٍ، والثَّانِيَةَ بِسَبعٍ (٢).

وإنْ صَلَّى العِيدَ كالنَّافِلَةِ: صحَّ (٣)؛ لأنَّ التَّكبيرَاتِ الزَّوائِدَ، والذِّكرَ

(١) قوله: (وأحكامُهُما) أي: الخُطبتين (كخُطبَتَي الجُمُعةِ)، أي: كأحكامِ خُطبَتي الجُمعة، حتَّى في الكلام، فيحرمُ حيثُ يحرمُ في خطبتي الجُمعة، إلا التكبيرُ مع الخاطب، فيُسَن. فيشتَرطُ لهما ما يُشترطُ لخُطبتي الجُمعة؛ من الحمدِ، والصلاةِ على رسول اللَّه ، وقراءةِ آية، والوصيَّةِ بتقوى اللَّه، وإن كانتا مسنونتين، إلا حضور العدد، واستماعهما. ح ف.

(٢) قوله: (لكنْ يُسنُّ أن يستفتحَ الأُولَى بتسعِ تكبيرَاتٍ، والثانيةَ بسبع) تكبيرات، نَسَقًا بفتح السين بمعنى: منسوقة، أي: متتابعة. يحثُّهم في خُطبة عيدِ الفطرِ على الصدقة؛ لحديث: «أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم» [١]. ويبيِّن لهم ما يُخرِجُون؛ جِنسًا، وقَدْرًا، ووقتَ وجوبه، وإخراجِه، ومن تجبُ فطرتُه، ومن تدفَعُ إليه. ويرغِّبُهم بخطبةِ عيدِ الأضحى في الأضحِية، ويبيِّن لهم حكمَها، أي: ما يُجزئ في الأضحية، وما لا يجزئ، وما الأفضل، ووقتَ الذبح، وما يُخرجه منها. م ص [٢].

(٣) قوله: (وإن صلَّى العيدَ كالنَّافلةِ، صحَّ) أي: وإن صلَّى العيدَ كصلاةِ النَّافلة، صَحَّ العيدُ.


[١] أخرجه الدارقطني (٢/ ١٥٢)، والبيهقي (٤/ ١٧٥) من حديث ابن عمر. وضعفه الألباني في «الإرواء» (٨٤٤)
[٢] «دقائق أولي النهى» (٢/ ٤٣)

<<  <  ج: ص:  >  >>