للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بَينَهُما، والخُطبتَينِ، سُنَّةٌ (١).

وسُنُّ لِمَنْ فاتَتهُ (٢): قَضَاؤُهَا (٣)، ولو بَعدَ الزَّوَالِ (٤).

(١) قوله: (لأنَّ التكبيرَاتِ الزوائِدَ، والذِّكرَ بينَهُما، والخُطبتَينِ [١]، سُنَّةٌ) لأنه ذِكرٌ مشروعٌ بين التحريمةِ والقِراءة؛ هذا دليلُ الصحة.

(٢) قوله: (وسُنَّ لمن فاتته) صلاةُ العيدِ مع الإمام.

(٣) قوله: (قضاؤها) في يومِها؛ منفردًا، أو جماعة، ولو أقل من أربعين؛ لأنها صارت تطوعًا؛ لسقوط فرض الكفاية. صوالحي [٢].

(٤) قوله: (ولو بعدَ الزَّوال) لفعل أنس [٣]، كسائر الصلوات. صوالحي [٤].


[١] «والخطبتين» ليست في الأصل
[٢] «مسلك الراغب» (١/ ٤١٥)
[٣] أخرجه عبد الرزاق (٥٨٥٥)، والبيهقي (٣/ ٣٠٥). وضعفه الألباني في «الإرواء» (٦٤٨)
[٤] «مسلك الراغب» (١/ ٤١٥)

<<  <  ج: ص:  >  >>