للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

بالعهد؛ فأداءُ الفرائض الخمس في أوقاتها.

وأما اجتنابُ الحدِّ؛ فاجتناب محارم اللَّه ﷿، قال تعالى: ﴿وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا﴾ [الحَشر: ٧]

وأمور الدين على ما قاله صاحب «المنتهى» في مختصره الأصولي: دال، ودليل، ومبيِّن ومستدل [١]. فالدال: اللَّه، والدليل: القرآن، والمبيِّن: الرسول، والمستدل: أولو العلم. هذه قواعد الإسلام.

قال في «شرحه» [٢]: قال ذلك الإمام أحمد . وإنما أخَّر ذلك بعضُ المصنفين؛ ليستدلَّ به على صحة ما تقدم ذكرُه، وتبركًا بنص الإمام. وقوله: هذه قواعد الإسلام. قال في «شرح التحرير»: الذي يظهرُ أن معناه أن قواعدَ الإسلام ترجِعُ إلى اللَّه تعالى، وإلى قولِه وهو القرآن، وإلى رسولِه ، وإلى علماءِ الأمة، لم يخرج شيءٌ من أحكام المسلمين والإسلام عنها.

والمُستدَلُّ عليه أي: على الشيء بكونه حلالًا، أو حرامًا، أو واجبًا، أو مستحبًّا؛ الحكمُ بذلك. والمستدَلُّ به: ما يوجِبه، أي: العِلَّة التي تُوجِبُ الحكمَ. والمستدَلُّ له، أي: لخلافِه وقطعِ جدالِه؛ الخصمُ. وقيل: الحُكْمُ. انتهى.

قال م خ: وعليه فيكون المعنى: المستدَلُّ لأجل ثبوتِه. انتهى.


[١] في الأصل: «ودليل ومستدل وبيان»
[٢] «شرح الكوكب المنير» (١/ ٥٥، ٥٦)

<<  <  ج: ص:  >  >>