(١) قوله: (المبيِّنُ) أي: المُوضِّحُ والمُظهِر. وهذه الفقرة وما بعدها موطئة للسِّر في طلب الصلاة والسلام على من ذُكر؛ إذ هو [١]ﷺ سبب في حصول سعادة الدارين للعباد، وذلك لأنَّ السعادةَ منوطةٌ بمعرفةِ الأحكام والعمل بها، والأحكامُ إنَّما تؤخذُ من جهتِه ﷺ، ووصولُها إلينا إنَّما هو من جهة آلِه وأصحابِه.
(٢) قوله: (لأحكام) الأحكامُ: جمعُ حكم، وهو في اللغة: القضاءُ والحِكمَةُ. وفي الاصطلاح: خطابُ اللَّه تعالى المفيدُ فائدةً شرعيَّةً.
(٣) قوله: (شرائعِ الدِّين) شرائع: جمع شريعة، فعيلة، بمعنى: مشروعة، أي: ما شرعه اللَّه من الأحكام، فالإضافة بيانية، أي: شرائع هي الدين، والدين ما شرعه اللَّه من الأحكام، أي: بيَّنه لعباده، وهو علومُ الشرع من تفسيرٍ وحديثٍ وفقه.
ويقال أيضًا: وضعٌ إلهيٌّ سائِقٌ لِذَوي العقولِ باختيارِهم المحمود إلى ما هو خيرٌ لهم بالذات.
وأما أمورُ الدِّين، فقال الإمامُ النوويُّ: الصِّحةُ بالعقدِ، والصِّدقُ بالقَصدِ، والوفاءُ بالعهد، واجتنابُ الحدِّ.
أما الصحة بالعقد؛ فالاعتقادُ الصحيح السالمُ من التشبيهِ والتعطيل والتَّجسيم في صفات اللَّه تعالى.
وأما الصِّدقُ بالقصد؛ فالعبادات بالنية، والعمل بالإخلاص. وأما الوفاءُ