للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإنْ نقَصُوا (١) قَبْلَ إتمَامِهَا: استَأنَفُوا ظُهرًا (٢).

الرَّابِعُ: تَقَدُّمُ خُطبَتَينِ (٣).

غيرُ الإمام، لم يحصُل مقصودُ الخُطبة، فلا ينبغي أن تصِحَّ على مقتضى تعليلِهم. اه.

(١) قوله: (فإن نقصوا) الأربعون.

(٢) قوله: (استأنفوا ظُهرًا) لأن العددَ شرطٌ، فاعتُبر في جميعِها، كالطَّهارة. والمسبوقُ إنَّما صحت منه؛ تبعًا لصحتها ممن لم يحضر الخطبة، إن لم تمكن إعادتها جمعة بشروطها. فإن أمكنت، وجبت؛ لأنها فرضُ الوقت. م ص [١].

(٣) قوله: (الرابُع: تَقدُّم خُطبتَين) الرابع من الشروط: تقدُّمُ خطبتين؛ لقوله تعالى: ﴿فاسعوا إلى ذكر الله﴾ [الجُمُعَة: ٩]. والذِّكر هو الخطبة. والأمر بالسعي إليه دليلُ وجوبه، ولمواظبته على ذلك. قال ابنُ عمر: كان يخطُبُ خُطبتَين وهو قائمٌ، يفصِلُ بينهما بجلوس. متفق عليه [٢]. والخطبتان بدلُ ركعتين؛ لقول عمر وعائشة رضي اللَّه تعالى عنهما: قُصِرَت الصلاةُ من أجلِ الخُطبة [٣]. لا بدلُ ركعتين من الظُّهر؛ لأن الجُمعةَ ليست بدلًا عن الظُّهر، بل مستقِلَّة، كما تقدَّمَ. صوالحي [٤].


[١] «دقائق أولي النهى» (٢/ ١٤)
[٢] أخرجه البخاري (٩٢٨)، ومسلم (٨٦١)
[٣] أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ٥٧٩) عن عمر، ولم أجده عن عائشة. وانظر «الإرواء» (٦٠٥) فقد ضعفه عن عمر
[٤] «مسلك الراغب» (١/ ٤٠٠)

<<  <  ج: ص:  >  >>