للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مِنْ شَرْطِ صِحَّتِهِمَا (١) خَمسَةُ أشيَاءَ: الوَقْتُ (٢). والنِّيَّةُ (٣). ووُقُوعُهُمَا حَضَرًا (٤). وحُضُورُ الأَربَعِينَ (٥). وأن يَكُونَا (٦) مِمَّنْ تَصِحُّ إمامَتُهُ فِيهَا (٧).

(١) قوله: (مِنْ شَرطِ صِحَّتِهمَا) أي: من شروطِ صحَّةِ الخُطبتَين. والمرادُ بالشرط هنا: ما تتوقفُ عليه الصِحَّة، أعمُّ من أن يكونَ داخلًا أو خارجًا. عثمان [١].

(٢) قوله: (الوقتُ) أحدُها: الوقت. فلا تصِحُّ واحدةٌ منهما قبلَه.

(٣) قوله: (والنيَّةُ) والثاني من الخمسةِ أشياء: النيَّةُ للخُطبتين.

(٤) قوله: (ووقوعُهما حَضَرًا) والثالث: وقوعُهما أي: الخُطبتين في الحضَرِ دونَ السفر.

(٥) قوله: (وحضورُ الأربعين) والرابع: حضورُ الأربعين الخطبتين لسماعِ العددِ الواجب؛ لأنه ذِكرٌ اشتُرِط للصلاة؛ فاشتُرط له العدد، كتكبيرةِ الإحرام. فإن نقَصوا، وعادوا قبل فَوتِ رُكنٍ منها، بنوا. وإن كثُر التفريقُ، أو فاتَ منها ركنٌ، أو أحدَث فتطهَّر، استأنف مع سَعَةِ الوقت. عثمان [٢].

(٦) قوله: (وأن يكونا) الخامِسُ: أن يكونا. أي: الخطبتان.

(٧) قوله: (ممَّن تصِحُّ إمامتُه) بأن يكون مستوفيًا للشروط السابقة، فلا تصِح خُطبةُ من لا تجبُ عليه بنفسِه، كعبدٍ، ومسافرٍ، ولو أقامَ لعلمٍ أو شُغلٍ بلا استيطان؛ لما تقدم. م ص [٣].


[١] «هداية الراغب» (٢/ ١٩١)
[٢] «هداية الراغب» (٢/ ١٩٣)
[٣] «دقائق أولي النهى» (٢/ ١٨)

<<  <  ج: ص:  >  >>