لا يَظعَنُونَ صَيفًا ولا شِتَاءً (١). وتَصِحُّ: فِيمَا قارَبَ البُنيَانَ (٢) مِنْ الصَّحرَاءِ (٣).
الثَّالِثُ: حُضُورُ أربَعِينَ (٤).
(١) قوله: (لا يَظعنُونَ) أي: بحيثُ لا يرتحِلون عن القرية (صَيفًا ولا شِتاءً) ولو فراسخ، فلا جُمعة على أهلِ خَرْكٍ وخِيامٍ … إلخ كما تقدم.
(٢) قوله: (وتصِحُّ فيما قاربَ البُنيان) يعني: تصحُّ صلاةُ الجمعة في مكانٍ قاربَ البنيان.
(٣) قوله: (مِنْ الصَّحراء) ولو بلا عُذر. بيان ل «ما»، أي: وتصح إقامةُ الجُمعَة بمكانِ من الصحراء قريبٍ من البلَد؛ بأن يكون بينهما فرسخٌ فأقلُّ. فالاستيطانُ بموضعٍ قريبٍ من مَوضِعِ إقامتِها كالاستيطانِ بموضعِ إقامتها. وقيَّد بالصحراء؛ لأن الجُمَعَ كانت تقامُ بها في الصدر الأول، فلا يُشترط لها المسجد، ولا البُنيان، ولا يُشترط لها المصر أيضًا، خلافًا لأبي حنيفة. ح ف وزيادة.
قال الصوالحي [١]: ولو كان فيهم خُرْسٌ غيرُ الخطيب صحَّت، أو صُمٌّ؛ لوجودِ الشرط. فإن كانوا كلُّهم خُرسًا حتى الخطيب أو كانوا كلُّهم صُمًّا، لم تصحَّ جمعتُهم؛ لفوات الخُطبة في صورة الخُرسِ، ولفواتِ سماعِها في صورة الصُّمِّ. قال شيخنا في «حاشية الإقناع»: لكن إذا كان كلُّهم طُرشًا