للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وشُرِطَ لِصِحَّةِ الجُمُعَةِ أربَعَةُ شُرُوطٍ (١):

أحَدُها: الوَقْتُ (٢). وهُو: مِنْ أوَّلِ وَقتِ العِيدِ (٣)، إلى آخِرِ وَقتِ الظُّهْرِ (٤). وتَجِبُ: بالزَّوالِ (٥)، وبَعْدَهُ: أفْضَلُ (٦).

(١) قوله: (وشُرِطَ لصحَّةِ الجُمُعةِ أربعةُ شُروطٍ) مع بقيَّةِ شروطِ الصلاة إلَّا الوقت؛ لذِكره هُنا. ح ف.

(٢) قوله: (أحدُها: الوَقْتُ) لأنها صلاةٌ مفروضة، فاشتُرطَ لها الوقتُ، كبقيةِ الصلوات، فلا تصِحُّ قبلَ الوقت ولا بعدَه إجماعًا. قاله في «المبدع». عثمان [١].

(٣) قوله: (وهو مِنْ أوَّلِ وقتِ العيد) وهو ارتفاعُ الشمس قِيدَ رُمحٍ؛ لأن ابن مسعود ومعاويةَ صلياها ضُحىً، وقالا: إنما جَمَّعنا خشيةً عليكم الحرَّ. وعُلِمَ منه: أنها لا تصِحُّ قبل ذلك. وقيل: تجوزُ بعدَ طلوع الفَجر. ح ف.

(٤) قوله: (إلى آخرِ وقتِ الظُّهر) إلحاقًا لها بها؛ لوقوعِها موضعَها.

(٥) قوله: (وتجبُ بالزَّوال) أي: وتجبُ الجمعةُ بحصولِ الزوال؛ لأن ما قبلَه وقتُ جوازٍ ورُخصةٍ.

(٦) قوله: (وبعده أفضلُ) خروجًا من الخلاف. ولأنه الوقتُ الذي كان يصلِّيها فيه في أكثرِ أوقاتِها. والأَولى فعلُها عَقِب الزوال، صَيفًا وشِتاءً.

وتُدرَكُ الجُمعةُ في الوقتِ بركعة، فإن لم تُدرك فيها الركعة، صلَّوا ظهرًا. انتهى. صوالحي وزيادة [٢].


[١] «هداية الراغب» (٢/ ١٨٨)
[٢] «مسلك الراغب» (١/ ٣٩٨)

<<  <  ج: ص:  >  >>