للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا مَنْ لَيسَ مِنْ أهلِ البَلَدِ- مِنْ الأَربَعِينَ (١). ولا تصِحُّ إمامَتُهُم فِيهَا (٢).

(١) قوله: (ولا من ليسَ من أهلِ البلد … إلخ) أي: ولا يحسَب من ليسَ من أهلِ البلد من عددِ الأربعين؛ لأنهم ليسوا من أهل الوجوب، وإنما تصِحُّ منهم الجمعة؛ تبعًا لمن انعقدت به.

(٢) قوله: (ولا تصِحُّ إمامتُهم فيها) لئلا يصيرَ التابعُ متبوعًا. ولا تصِحُّ أيضًا إمامةُ من لزمته الجمعةُ بغيره فيها، كمسافرٍ أقامَ؛ لأنه ليس من أهل البلد، وكذا مَنْ بينَه وبين موضِعها فرسخٌ.

والمريضُ، والخائفُ على نفسِه ومالِه، ونحوِه؛ ممن له شُغلٌ، أو عذر يبيح [١] ترك الجمعة، إذا حضرها، وجبت عليه، وانعقدَت به، وجازَ أن يؤمَّ فيها؛ لأن الساقِط عنه الحضورُ للمشقة، فإن تكلَّفها وحَضَر، تعيَّنت.

ولا تصِحُّ صلاةُ الظُّهر يومَ الجمعةِ قبلَ تجميعِ الإمام لصلاة الجمعة بفراغِ ما تُدركُ به؛ ممَّن يلزمه حضورُ الجُمعة بنفسه إذا كان من أهل البلد، أو بغيره؛ كمن كان مسافرًا، فأقامَ ببلدٍ ليسَ من أهلِها، فإنه تلزمه الجمعةُ بغيرِه، إذا كان العددُ من أهلها تامًّا. وتصِحُّ من معذورٍ، قبلَ تجميع الإمام؛ لأنها فرضُه، وقد أدَّاه.

وحرُم سفرُ من تلزمُه في يومِها بعدَ الزوال حتَّى يصلِّيها، إن لم يخَفْ فوتَ رِفقةٍ. وكُرِهَ قبلَ الزوال، إن لم يأت بها في طريقِه. انتهى. صوالحي [٢].


[١] في النسختين: «لا يبيح»
[٢] «مسلك الراغب» (١/ ٣٩٧)

<<  <  ج: ص:  >  >>