(١) قوله: (وعلى مُقيمٍ خارجَ البلَدِ) أي: وتجبُ الجُمعةُ على مقيمٍ خارجَ البلد، (إذا كان بينَهما) أي: بين المسافر الذي لا يُباح له القصر، والمقيمِ الذي خارجَ البلد (وبينَ الجمُعة)، أي: بين محلِّ ما تقامُ فيه الجُمعة، فهو على حذفِ مضَافٍ.
(٢) قوله: (وقتَ فِعِلها فرسخٌ) عندَ وقتِ فعلِها، إذا كان فَرسخًا (فأَقلُّ) من فرسَخٍ، لا أكثر.
(٣) قوله: (ولا تَجِبُ على مَنْ يُباحُ له القَصرُ … إلخ) هذا محترزُ القيودِ المتقدِّمة، أي: ولا تجبُ الجمعةُ على مسافرٍ؛ ممن يُباحُ له القصر، ولا تَجبُ الجمعةُ على عبدٍ، ومبعَّضٍ، ولا على امرأةٍ، كما تقدَّم.
(٤) قوله: (ومن حضَرَها) أي: الجمعة، ممن لا تجب عليهم؛ من مسافرٍ، وعبدٍ ومبعَّضٍ، وامرأةٍ وخُنثى.
(٥) قوله: (منهم أجزأتهُ) عن الظُّهر؛ لأن إسقاطَ الجُمعة عنهم تخفيفًا. صوالحي [١].