للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تَجِبُ (١): على كُلِّ ذَكَرٍ (٢)، مُسلِمٍ، مُكلَّفٍ (٣) حُرٍّ (٤)، لا عُذْرَ لَهُ (٥). وكذَا: علَى مُسَافِرٍ لا يُبَاحُ لَهُ القَصْرُ (٦)،

(١) قوله: (تجبُ) الجمعة، وجوبَ عين.

(٢) قوله: (على كلِّ ذكَرٍ) لا امرأةٍ، ولا خُنثى مُشكلٍ؛ لأنه لا يُعلم كونُه رجلًا، لكن يُستحب له الحضورُ؛ احتياطًا. م ص [١].

(٣) قوله: (مسلِمٍ مكلَّفٍ) لأن الإسلامَ والعقلَ شرطان للتكليف، وصحةِ العبادة، فلا تجبُ على مجنونِ إجماعًا، ولا على صبيٍّ، على الصحيحِ من المذهب؛ لما روى طارقُ بن شِهاب مرفوعًا: «الجمعةُ حقٌّ واجبٌ على كلِّ مسلمٍ في جَماعةٍ، إلا أربعةٌ؛ عبدٌ مملوكٌ، أو امرأةٌ، أو صبيٌّ، أو مريضٌ» [٢]. صوالحي وزيادة [٣].

(٤) قوله: (حُرٍّ) لأن العبدَ محبوسٌ على سيده، أشبهَ المحبوسَ بالدَّين.

(٥) قوله: (لا عُذرَ لهُ) من مرضٍ ونحوِه مما تقدَّم؛ ممن يُعذر بتركِ الجُمعة والجماعة.

(٦) قوله: (وكذا على مسافرٍ) أي: وتجبُ الجمعةُ على مسافرٍ (لا يباحُ له القصرُ) في سفره، كمسافرٍ سفرَ معصية، أو مَنْ سفرُه دونَ المسافة، فتلزمه بغيره [٤]. صوالحي [٥].


[١] «دقائق أولي النهى» (١/ ٨)
[٢] أخرجه أبو داود (١٠٦٧) وصححه الألباني في «الإرواء» (٥٩٢)
[٣] «مسلك الراغب» (١/ ٣٩٥)
[٤] في الأصل: «لغيره»
[٥] «مسلك الراغب» (١/ ٣٩٥)

<<  <  ج: ص:  >  >>