للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإذَا اشتَدَّ الخَوفُ (١): صَلَّوا (٢) رِجَالًا (٣) ورُكْبَانًا، للقِبلَةِ وغَيرِهَا (٤)، ولا يَلزَمُ افتِتَاحُهَا (٥) إليهَا (٦)، ولو أمكَنَ (٧)، يُوْمِئُوْنَ طَاقَتَهُمْ (٨). وكَذَا: في حَالَةِ الهَرَبِ مِنْ عَدُوٍّ (٩)،

(١) قوله: (وإذا اشتدَّ الخوفُ) أي: تواصَلَ الضربُ والطَّعنُ، والكرُّ والفرُّ، ولم يمكن تفريقُ القوم، ولم يمكن صلاتُهم على ما سبق. انتهى صوالحي [١].

(٢) قوله: (صَلَّوا) وجوبًا، إذا حضرتِ الصلاةُ، ولا يؤخِّرونها إلى الأمن.

(٣) قوله: (رجالًا) أي: مُشاةً.

(٤) قوله: (ورُكبانًا، للقبلَةِ وغيرِها) لقوله تعالى: ﴿فإن خفتم فرجالًا أو ركبانًا﴾ [البَقَرَة: ٢٣٩]. قال ابنُ عمر: فإن كان خوفٌ أشدَّ من ذلك، صلَّوا رجالًا: قيامًا على أقدامهم، ورُكبانًا، مستقبلي القبلةَ، وغير مستقبليها. متفق عليه [٢]. انتهى الوالد.

(٥) قوله: (ولا يلزمُ افتتاحُهَا) أي: الصلاة.

(٦) قوله: (إليها) أي: القِبلَةِ.

(٧) قوله: (ولو أمكَنَ) المصلِّي التوجُّه للقبلة.

(٨) قوله: (يُومِئُونَ طَاقَتَهُم) أي: يومِئوُن المصلون بركوعٍ وسجودٍ، حسب طاقتِهم. والسجودُ أخفضُ من الركوع.

(٩) قوله: (وكذا في حالةِ الهَرَبِ مِنْ عدُوٍّ) أي: كشدَّةِ صلاةِ الخوفِ الصَّلاةُ في حالة الهرب من عدوٍّ هربًا مباحًا. واحترز بالهربِ المُباح عن المحرَّم،


[١] «مسلك الراغب» (١/ ٣٩٢)
[٢] أخرجه البخاري (٤٥٣٥)، ومسلم (٨٣٩/ ٣٠٦)

<<  <  ج: ص:  >  >>