للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تَصِحُّ صَلاةُ الخَوفِ، إذا كانَ القِتَالُ مُبَاحًا (١): حَضَرًا، وسَفَرًا (٢).

ولا تَأثِيرَ لِلخَوفِ: في تَغيِيِرِ عَدَدِ رَكَعَاتِ الصَّلاةِ (٣)، بَلْ: في صِفَتِهَا (٤)، وبَعْضِ شُرُوطِها.

للعدوِّ، وأقلُّ للأفعال، وأشبهُ بكتاب اللَّه تعالى، وأحوطُ للصلاة والحرب، وتحصيلُ المعادلة بينهما، فإن الأُولى أدركَت معه فضيلَةَ الإحرَامِ، والثانيةَ فضيلَةَ السَّلامِ. م ص [١].

(١) قوله: (تَصِحُّ صلاةُ الخوفِ، إذا كانَ القتالُ مباحًا) فلا تباح بالقتال المحرَّم، كقتالٍ من أهلِ بغي، وقُطَّاع طريق؛ لأنها رخصةٌ، لا تُستباح بمحرَّم.

(٢) قوله: (حَضَرًا وسَفَرًا) أي: تصحُّ صلاةُ الخوف، سواء كان حضرًا، أو كان سفرًا؛ لأن المبيحَ الخوفُ لا السفر، إلا الجمعة، فتصِحُّ حَضَرًا، لا سَفَرًا.

(٣) قوله: (ولا تأثيرَ للخوفِ في تغيِيِر عَدَدِ رَكَعَاتِ الصَّلاةِ) فلا يغيِّره الخوفُ؛ بناءً على قولِ أكثرِ الأصحاب الذين يمنعونَ الوجهَ السادس، وأما على ظاهر كلامِ الإمام، فيؤثِّر أيضًا في عددِها، كما في الوجهِ المشارِ إليه. بل المؤثر لتغيُّرِ عددِ الركعاتِ السفرُ. صوالحي [٢].

(٤) قوله: (بلْ في صِفَتِهَا) أي: بل التأثير في صِفة الصلاة، فهو إضرابٌ إبطالي.


[١] «دقائق أولي النهى» (١/ ٦٢٣)
[٢] «مسلك الراغب» (١/ ٣٩٢)

<<  <  ج: ص:  >  >>