للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإنْ جَمَعَ تأخِيرًا (١) اشتُرِطَ: نِيَّةُ الجَمْعِ بِوَقتِ الأُولَى (٢)، قَبْلَ أنْ يَضِيقَ وَقتُها عَنها (٣). وبَقَاءُ العُذْرِ إلى دُخُولِ وَقتِ الثَّانِيَةِ (٤). لا: غَيرُ (٥).

(١) قوله: (وإن جمَعَ تأخيرًا) أي: وإن جَمَعَ المجموعتين جمعَ تأخيرٍ في وقتِ الثانية.

(٢) قوله: (اشتُرطَ نيةُ الجَمعِ) أي: جمعُ التأخيرِ يُشتَرطُ له شرطان: الأول: نيةُ الجمع (بوقت الأولى) أي: اشتُرِطَ لمن أبيحَ له الجمعُ نيةُ الجمعِ بوقت الأُولى، فإن لم ينو، وخرجَ الوقتُ، صارت قضاءً. صوالحي [١].

(٣) قوله: (قبلَ أنْ يضِيقَ وقتُها عنها) أي: عن وقتِ الأُولى؛ ليحصُلَ التخفيفُ بالمقارنةِ بين الصلاتين الذي هو فائدةُ الجمع. فإن لم ينو الجمعَ حتى ضاقَ وقتُ الأولى عنها، لم تصح النيةُ حينئذ. ع [٢].

(٤) قوله: (وبقاءُ العُذرِ إلى دُخولِ وقتِ الثانِيَةِ) أي: ويُشترطُ أيضًا في جَمعِ التأخير بقاءُ العذر، أي استمرارُه إلى دخولِ وقت الثانية؛ لأن المبيحَ للجمع العذرُ، فإذا لم يستمرَّ إلى وقت الثانية، زالَ المقتضي للجمع، فامتنع، كمريضٍ بريءَ، ومسافر قدِمَ. ع [٣].

(٥) قوله: (لا غيرُ). بالبناء على الضمِّ؛ لحذفِ المضاف إليه، ونية معناه. أي: لا يُشترطُ غيرُ ما مرَّ من الشروط في جمعِ التقديم والتأخير، بدليلِ صنيعه. فلا يُشترطُ نيةٌ عندَ الإحرام، ولا استمرارُ العذرِ في وقتِ الثانية؛ لأنهما


[١] «مسلك الراغب» (١/ ٣٨٤)
[٢] «هداية الراغب» (٢/ ١٨١)
[٣] «هداية الراغب» (٢/ ١٨١)

<<  <  ج: ص:  >  >>