للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأنْ يُوجَدَ العُذْرُ (١) عِنْدَ افتِتَاحِهِمَا (٢). وأنْ يَستَمِرَّ (٣) إلى فَرَاغِ الثَّانِيَةِ (٤).

الإقامة، وبقدرِ الوضوء الخفيف؛ لأن معنى الجمع: المقارنةُ والمتابعة، ولا تحصُل مع تفريق أكثر من ذلك. ولا يضُرُّ كلامٌ يسير بقدرِ ذلك؛ من تكبيرِ عيد، أو غيره، ولو غير ذِكرٍ، ولا سجودُ سهو. ويبطلُ الجمعُ بصلاةٍ راتبة بينهما. صوالحي وزيادة [١].

(١) قوله: (وأنْ يُوجَدَ العُذرُ) الشرط الثالث: أن يوجَدَ العذرُ المبيحُ للجمع.

(٢) قوله: (عندَ افتتاحِهما) أي: افتتاح المجموعتين، وعند سلام الأولى؛ لأن افتتاح الأولى موضعُ النية، وسلامَها وافتتاحَ الثانيةِ موضعُ الجمع. ع [٢].

(٣) قوله: (وأن يستَمِرَّ) الشرط الرابع: أن يستَمِرَّ العذرُ، في غيرِ جَمعِ مَطرٍ ونحوِه، كثلج، وجليد، وبَرَد.

(٤) قوله: (إلى فراغِ الثانِيَةِ) أي: إلى حين فراغِ الثانية من المجموعتين، فلو أحرم بالأولى؛ لمطرٍ وثلجٍ وبَرَدٍ، وانقطع قبل الفراغ من الثانية، ولم يعقُبُه وحَلٌ إلى آخر الثانية، بطلَ الجمعُ ولو خلَفَه مرضٌ أو نحوه وإلا صحَّ.

وإن انقطع سفرٌ بأُولى، بطلَ الجمعُ والقصرُ، فيتمُّها وتصحُّ. وبثانية بطلا، ويتمُّها نفلًا. ومرضٌ في جمعٍ كسفَرٍ، فإن عُوفي بالأولى، أتمَّها، وصحَّت. وفي الثانية، صحت نفلًا، وبعدَهما أجزأتا. ع [٣].


[١] «مسلك الراغب» (١/ ٣٨٤)
[٢] «هداية الراغب» (٢/ ١٨٠)
[٣] «هداية الراغب» (٢/ ١٨١)

<<  <  ج: ص:  >  >>