للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا يُشتَرَطُ للصِّحَّةِ (١): اتِّحَادُ الإمامِ والمَأمُومِ (٢)، فلَو صَلَّاهُمَا (٣) خَلْفَ إمامَينِ (٤)، أوْ: بِمَأمُومٍ الأُولَى، وبِآخَرَ الثَّانِيَةَ (٥)، أو: خَلْفَ من لَم يَجمَع (٦)، أو: إحدَاهُمَا مُنفَرِدًا والأُخَرَى جَمَاعَةً،

صارتا واجبتين في ذمته، فلا بد من فعلِهما. ويجوزُ في جمع التأخيرِ التطوعُ بينهما. م ص [١] وزيادة.

(١) قوله: (ولا يُشتَرطُ للصحةِ) أي: لا يُشترط لصحة الجمع؛ تقديمًا كان أو تأخيرًا. صوالحي [٢].

(٢) قوله: (اتِّحادُ الإمامِ والمأمُومِ) في صلاة المجموعتين.

(٣) قوله: (فلو صلَّاهُمَا) أي: المجموعتين. فهو مفرَّعٌ على قوله: «ولا يُشترطُ للصحَّة اتحادُ … إلخ»

(٤) قوله: (خلف إمامَين) بأن صلَّى كلَّ واحدةٍ خلفَ إمامٍ، صحَّ.

(٥) قوله: (أو بمأمُومٍ الأُولَى، وبآخَرَ الثانيةَ) أي: أو صلَّى أحدُهما بمأمومٍ الأُولَى، وصلَّى بمأمومٍ آخر الثانية، صح. أو صلَّى إحداهما [٣] إمامًا، والثانيةَ مأمومًا.

(٦) قوله: (أو خَلْفَ من لم يَجمَع) أي: أو صلَّى خلفَ من لم يجمع، أي: من لم يُبَحْ له الجمع.


[١] «دقائق أولي النهى» (١/ ٦١٧)
[٢] «مسلك الراغب» (١/ ٣٨٥)
[٣] في النسختين: «أحدهما»

<<  <  ج: ص:  >  >>