ويَقْصُرُ: إنْ أقَامَ لِحَاجَةٍ، بِلا نِيَّةِ الإقامَةِ، فَوْقَ أربَعَةٍ (١)، ولا يَدرِي مَتَى تَنقَضِي (٢)، أو حُبِسَ ظُلْمًا (٣)، أو بمَطَرٍ (٤)، ولَو أقامَ سِنِينَ.
(١) قوله: (ويقصُرُ إن أقامَ لحَاجةٍ بلا نِيَّةِ الإقامةِ فوقَ أربعةٍ) أي: ويقصُر المسافرُ إن أقام بمحلٍ لقضاءِ حاجة يرجو إتمامَها، بلا نية الإقامة، فوق أربعةِ أيامٍ. فالتنوينُ في «أربعة» عوضٌ عن المُضاف إليه.
(٢) قوله: (ولا يَدرِي متَى تنقَضِي) فله القصر، سواءٌ غلبَ على ظنِّه كثرةُ الإقامة، أو قلَّتُها، بعد أن يَحتَمِلَ انقِضَاءُ الحاجةِ في مدةٍ لا تقطعُ حكمَ السفر، فلو ظن أنها لا تنقضي في أربعة أيام، لزمه الإتمام. عثمان [١].
(٣) قوله: (أو حُبِسَ ظُلمًا) أي: ويقصُر أيضًا لو حُبسَ في سَفَرِه ظُلمًا.
(٤) قوله: (أو بمَطَرٍ) أي: أو حُبس بحصولِ مطر، أو جَليدٍ، أو مرضٍ، مدةَ حبسه.