للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بِوَقتِ إحدَاهُما (١).

ويُباحُ: لِمُقيمٍ مَرِيضٍ، يَلحَقُهُ بِتَركِهِ مَشَقَّةٌ (٢). و: لِمُرْضِعٍ لمَشَقَّةِ كَثرَةِ النَّجاسَةِ (٣).

(١) قوله: (بوقت إحداهما) جار ومجرور متعلق بقوله: «الجمع» أي: الجمع بين الظهر والعصر بوقت الصلاتين. وتركُ الجمع أفضلُ من فعلِه؛ خروجًا من الخلاف. واستثنى من ذلك جمعي عرفةَ ومزدلِفةَ، فيُسنُّ بشرطه؛ بأن لا يكون مكِّيًّا، ولا ناويًا للإقامة بمكةَ بعد المناسك فوقَ أربعةِ أيام، كأهل مِصْرَ والشام في هذه الأزمنة، فليس لهم قصرٌ ولا جمعٌ بمكةَ ولا مِنًى ولا عَرفةَ ولا مُزدلِفةَ؛ لانقطاعِ سفرِهم بدخول مكة. لكن قال الإمام أحمد، فيمن كان مقيمًا بمكة، ثم خرج إلى الحجِّ وهو يريد أن يرجِع إلى مكة، فلا يقيم بها فوق أربعة أيام: فهذا يصلي ركعتين بعرفة؛ لأنه حين خرج من مكة، أنشأ السفر إلى بلده. عثمان [١].

(٢) قوله: (ويُباحُ لمقيمٍ مريضٍ) عطفٌ على محذوفٍ معلومٍ من المقام، والمعنى: ويباح جمع لصحيح بسفر قصر، ولمقيمٍ مريضٍ … إلخ. وهذه الصورة الثانية.

(٣) قوله: (ولمُرضِعٍ لمشَقَّةِ كَثرةِ النَّجاسةِ) والصورة الثالثة: يباح الجمع لمُرضع، يحصل فيه مشقة؛ لكثرة تطهير النجاسة، كمستحاضة، ومن به سلسُ بول، أو رُعَافٌ دائم، ونحو ذلك. صوالحي [٢].


[١] «هداية الراغب» (٢/ ١٧٧)
[٢] «مسلك الراغب» (١/ ٣٨٢)

<<  <  ج: ص:  >  >>