للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو نَوَى إقامَةً مُطلَقَةً (١). أو أكثَرَ مِنْ أربَعَةِ أيَّامٍ (٢). أو أقَامَ لِحَاجَةٍ وظَنَّ أنْ لا تَنقَضِيَ إلا بَعدَ الأَربَعَةِ (٣). أو أخَّرَ الصَّلاةَ بِلا عُذْرٍ حَتَّى ضاقَ وَقْتُها عَنهَا (٤).

(١) قوله: (أو نوَى إقامةً مُطلَقةً) أي: ويلزمُ الإتمامُ لو نوى إقامةً مطلقةً، غيرَ مقيَّدة بوقت ولا بمدة، ولو في مفازة؛ لانقطاعِ السفر المبيحِ للقصر. م ص [١].

(٢) قوله: (أو أكثرَ من أربعةِ أياَّمٍ) أي: ويلزمُ الإتمامُ من نوى الإقامةَ ببلد، أو مفازة، أكثرَ من أربعة أيام. وأما من نوى إقامةَ أربعة أيام، فله القصر؛ لأن النبي أقام بمكة أربعة أيام [٢]. صوالحى.

(٣) قوله: (أو أقامَ لحاجةٍ وظَنَّ أن لا تنقَضِيَ إلا بعدَ الأربعةِ) أيام، أي: ويلزم المسافرَ إتمامُ الصلاة إذا أقام لحاجةٍ وظن … إلخ؛ لأنه في معنى نية إقامتها. وإن ظن انقضاءها في أربعة أيام، قصر. م ص [٣].

(٤) قوله: (أو أخَّر الصَّلاةَ بلا عُذرٍ حتَّى ضاقَ وقتُها عَنهَا) أي: وكذا يلزمُ المسافرَ إتمامُ الصلاةِ لو تعمَّد تأخيرَها في سفرِه بلا عذر، حتى ضاقَ وقتُها عن فعِلها كلِّها فيه مقصورةً؛ لأنه صار عاصيًا بتأخيرها متعمِّدًا بلا عذر. فهذه عدةُ مسائلَ يلزم المسافرَ الإتمامُ فيها. صوالحي وزيادة [٤].


[١] «دقائق أولي النهى» (١/ ٦٠٧)
[٢] أخرجه النسائي (٢٩٩٤) من حديث جابر. وانظر «الإرواء» (٥٧٢)
[٣] «دقائق أولي النهى» (١/ ٦٠٧)
[٤] «مسلك الراغب» (١/ ٣٨٠)

<<  <  ج: ص:  >  >>