للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويَلزَمُهُ (١) إتمَامُ الصَّلاةِ: إنْ دَخَلَ وَقتُها (٢) وهُو في الحَضَرِ (٣). أو صَلَّى خَلْفَ مَنْ يُتِمُّ (٤). أو لَم يَنوِ القَصْرَ عِنْدَ الإحرَامِ (٥).

بشرطِه، ثم رجَع إلى محلِّه. (قبلَ استِكمالِ المَسافَةِ) لأن المُعتبر نيةُ المسافةِ، لا هي بعينها. م ص [١].

(١) قوله: (ويلزمُهُ) أي: المسافر.

(٢) قوله: (إتمامُ الصلاةِ إن دخَلَ وقتُها) أي: وقت الصلاة.

(٣) قوله: (وهو في الحَضَر) قبل أن يسافر، ثم سافر، لزمه أن يُتم تلك الصلاة؛ لأنها صلاةُ حضرٍ وجبت تامة. أو أوقع بعضَها في الحضر؛ بأن أحرَم بالصلاة مقصورة بنحو سفينة، ثم وصلَت إلى وطنه أو محلٍّ نوى الإقامةَ به، لزمه أن يتمَّها؛ تغليبًا لحكم الحضر؛ لأنه الأصل. م ص [٢] وزيادة.

(٤) قوله: (أو صلَّى خَلفَ مَنْ يُتِمُّ) أي: أو صلَّى مسافر خلفَ من يتم، لَزِمَه الإتمامُ، سواء ائتم به في كلِّ الصلاةِ أو بعضِها، علِمَه مقيمًا أو لا. وشَمِل كلامُه: لو اقتدى بمسافرٍ فاستخلف لعذرٍ مقيمًا، لزم المأمومَ الإتمامُ دونَ الإمام. م ص [٣].

(٥) قوله: (أو لم ينوِ القصرَ عندَ الإحرَامِ) أي: وكذا يلزم الإتمام لو صلَّى المسافرُ، ولم ينو القصرَ عند نية الإحرام؛ لأنه الأصل، فإطلاقُ النية ينصرفُ إليه. م ص [٤] بإيضاح.


[١] «دقائق أولي النهى» (١/ ٦٠٤)
[٢] «دقائق أولي النهى» (١/ ٦٠٥)
[٣] «دقائق أولي النهى» (١/ ٦٠٥)
[٤] «دقائق أولي النهى» (١/ ٦٠٦)

<<  <  ج: ص:  >  >>