للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعَلَيهِ: الاستِقبَالُ (١)، وما يَقدِرُ علَيهِ (٢). ويُومِئُ: مَنْ بالمَاءِ والطِّينِ (٣).

والمرأةُ إن خافت تبرزًا، وهي خَفِرَةٌ، صلَّت على الراحلة. وكذا من خاف حصولَ ضرر بالمشي. ذكرهما في «الاختيارات» م ص [١].

(١) قوله: (وعليه الاستقبالُ) أي: وعلى مُصلِّ الفريضة على الراحلةِ لعذرٍ مما تقدَّم التوجُّهُ بالاستقبال إلى القبلة.

(٢) قوله: (وما يَقِدرُ عليه) وكذا عليه الاستقبالُ فيما يقدِرُ عليه من ركوعٍ أو سجودٍ أو إيماءٍ بهما، وطمأنينةٌ، وبقيةُ الشروطِ والأركان والواجباتِ، إن قدر عليها. وما لا يقدر عليه لا يكلَّفُ به. م خ [٢].

(٣) قوله: (ويومِئُ مَنْ بالمَاءِ والطِّينِ) أي: ويومئُ بالركوعِ والسجودِ من كان بالماء والطين، إذا لم يمكنه الخروجُ منه، كمصلوبٍ ومربوطٍ.

ويسجدُ غريقٌ على متنِ الماء؛ لأنه غاية ما يمكنه، ولا إعادة في الكل. م ص [٣].


[١] «دقائق أولي النهى» (١/ ٥٩٧)
[٢] «حاشية الخلوتي» (١/ ٤٤٤)
[٣] «دقائق أولي النهى» (١/ ٥٩٨)

<<  <  ج: ص:  >  >>