للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وتَصِحُّ (١): علَى الرَّاحِلَةِ (٢) لِمَنْ يتَأَذَّى بنَحوِ مَطَرٍ، ووَحَلٍ (٣). أو: يَخَافُ على نَفسِهِ مِنْ نُزُولِه (٤).

(١) قوله: (وتَصِحُّ) مكتوبة.

(٢) قوله: (على الراحِلَةِ) واقفة، أو سائرة.

(٣) قوله: (لمَنْ يتأذَّى بنحو [١] مطرٍ، ووحَلٍ) ونحوِه كثلج، أو بَرَدٍ؛ لحديث يَعلى بن أمية: أن النبي انتهى إلى مَضيقٍ، هو وأصحابهُ، وهو على راحلته، والسماءُ من فوقهم، والبِلَّةُ من أسفلَ منهم، فحضرت الصلاة، فأمر المؤذنَ، فأذن وأقام، ثم تقدَّم النبي فصلى بهم، يومئ إيماءً، يجعلُ السجودَ أخفضَ من الركوع. رواه الإمام أحمد والترمذي [٢]، وقال: العمل عليه عند أهل العلم. وفعله أنسٌ، ذكره [٣] الإمام أحمد.

فإن قدر على نزولٍ بلا مضرَّة، لزمه، وقامَ وركع، كغيرِ حالةِ المطر، وأومأ بسجودٍ إن كان يلوثُ الثيابَ، بخلاف اليسير. م ص [٤].

(٤) قوله: (أو يَخَافُ على نفسِه من نُزولِه) أي: وتصحُّ الصلاةُ على الراحلة إن خافَ على نفسِه من نزوله فوتَ رفقة، أو ضررًا من عدوٍ ونحوِه، كسيلٍ وسبعٍ، أو عَجَز عن ركوبٍ أو نزولٍ، جاز له الصلاةُ عليها، كالصحيح، وأولى.


[١] في النسختين: «بمطر»
[٢] أخرجه أحمد (٢٩/ ١١٢) (١٧٥٧٣)، والترمذي (٤١١) من حديث يعلى بن مرة. وضعفه الألباني في «الإرواء» (٥٦١)
[٣] في النسختين: «وذكر»
[٤] «دقائق أولي النهى» (١/ ٥٩٧)

<<  <  ج: ص:  >  >>