للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومَنْ قَدَرَ (١) علَى القِيَامِ (٢) أو القُعُودِ في أثنَائِها: انتَقَلَ إليهِ (٣).

ومَنْ قَدَرَ أنْ يَقُومَ مُنفَرِدًا أو يَجلِسَ في الجَمَاعَةِ: خُيِّر (٤).

(١) قوله: (ومَنْ قَدَرَ) مصلٍّ قاعدًا.

(٢) قوله: (على القيَامِ) في أثناءِ الصلاة، انتقلَ إليه.

(٣) قوله: (أو القُعودِ في أثنائِها) أي: أو قَدَرَ مصلٍّ مضطجعًا عَجَزَ عن قُعود على قعودٍ في أثناءِ الصلاة (انتقلَ إليه)؛ لتعيُّنه عليه، والحُكْمُ يدورُ مع عِلَّته، ويتمُّها. فيقعدُ القادر أولًا على القيام، ويضطجعُ القادر على القعود، عند حدوثِ العجز له. ويقومُ القاعدُ، ويقعد المضطجعُ، عندَ حدوث القدرةِ له. وإن أبطأ متثاقلًا مَنْ أطاقَ القيامَ، فعادَ العجزُ، فإن كان بمحلِّ قعودٍ، كتشهُّدٍ، صحَّت صلاتُه؛ لأن جُلوسَه بمحلِّه، وإلا؛ بأن لم يكن بمحلِّ قعودٍ، بطلت صلاتُه؛ لزيادتِه فعلًا في غير محلِّه. «منتهى وشرحه» م ص [١].

(٤) قوله: (خُيِّر) بالبناء للمفعول. جوابُ الشرط بين الصلاة قائمًا منفردًا، وبين الصلاةِ جالسًا في جَماعة. قال في «الشرح»: لأنه يفعل في كل منهما واجبًا، ويترك واجبًا. وقيل: يلزمه أن يصلي قائمًا منفردًا؛ لأن القيام ركن، بخلاف الجماعة. وصوبه في «الإنصاف» [٢]، ومشى عليه في «الإقناع» [٣]. انتهى الوالد.


[١] «دقائق أولي النهى» (١/ ٥٩٤)
[٢] (٥/ ١٦)
[٣] (١/ ٢٧٢)

<<  <  ج: ص:  >  >>