للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وتَقِفُ المَرأَةُ: خَلْفَهُ (١).

وإن صَلَّى الرَّجُلُ رَكعَةً خَلْفَ الصَّفِّ (٢) مُنفَرِدًا: فَصَلاتُهُ باطِلَةٌ (٣).

وإن أمكَنَ المَأمُومَ الاقتِدَاءُ (٤) بإمَامِهِ، ولَو كانَ بَينَهُمَا (٥) فَوقَ ثَلاثِ

في التقدُّم والتأخُّر حالَ القيام بمؤخَّر القدَم، وهو العقبُ، وفي القعود بالألية. «منتهى وشرحه» م ص [١].

(١) قوله: (وتقفُ المرأةُ خلفَه) أي: وإن أمَّ الرَّجُلُ بالمَرأةِ، فتقفُ المرأةُ خلفَ الرجلِ، أو خلفَ صفِّ رجالٍ، فيصح، بل ذلك السُّنة.

(٢) قوله: (وإن صلَّى الرَّجُلُ ركعةً خلفَ الصفِّ) أو خلفَ إمامٍ، ولو امرأةٌ خلفَ امرأة. م ص [٢].

(٣) قوله: (منفرِدًا) حالٌ من فاعل «صلّى»، أي: وإن صلَّى الرجلُ ركعةً خلف الصفِّ، حالَ كونه مُنفردًا (فصلاتُه باطلةٌ) عالمًا كان، أو ناسيًا، أو جاهلًا، أو عامدًا؛ لأنه خالَف موقفَه. وظاهرُه: ولو زُحِمَ في ثانية الجُمعة، فخرج من الصفِّ، وبقي منفردًا، فينوي المفارقةَ، وتصحُّ لنفسه، ويتمُّ جمعته، وإلا بطلت. وصححه في «تصحيح الفروع». م ص [٣] بإيضاح.

(٤) قوله: (وإن أمكنَ المأمومَ الاقتداءُ) أي: المتابعةُ. هذا بيانُ الاقتداء، عَقَدَ له في «المنتهى» فصلًا.

(٥) قوله: (ولو كانَ بينهُما) أي: بينَ الإمامِ والمأموم. غاية لقوله: «وإن أمكن المأموم .. إلخ».


[١] «دقائق أولي النهى» (١/ ٥٧٣ - ٥٧٥)
[٢] «دقائق أولي النهى» (١/ ٥٧٩)
[٣] «دقائق أولي النهى» (١/ ٥٧٩)

<<  <  ج: ص:  >  >>