للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويَقِفُ الرَّجُلُ الوَاحِدُ: عَنْ يَمِينِهِ (١)، مُحَاذِيًا لَهُ (٢). ولا تَصِحُّ: خَلفَه، ولا: عن يَسَارِه مَعَ خُلُوِّ يَمِينِهِ (٣).

(١) قوله: (ويقفُ الرَّجلُ الواحدُ عن يمينهِ) أي: ويقفُ المأمومُ؛ الرجلُ الواحدُ، أو الخنثى، عن يمين الإمام؛ لإدارته ابنَ عباس وجابرًا إلى يمينه، لمَّا وقفا عن يساره [١]. قال في «المبدع» [٢]: ويندب تخلفه قليلًا؛ خوفًا من التقدُّم، ومراعاةً للرتبة. ويصح وقوف اثنين فأكثر بجنبيه؛ بأن يقف الإمامُ بينهم. انتهى الوالد.

(٢) قوله: (مُحاذيًا له) أي: مساويًا له، فلا يتقدَّم عليه، ولا يتأخر عنه. فإن بانَ عدمُ مُصَافَّتِهِ لهم، لم تَصحَّ. م ص [٣].

(٣) قوله: (ولا تَصِحُّ خلفَه، ولا عن يَسارِه معَ خُلُوِّ يمينِه) أي: ولا تصحُّ صلاةُ المأموم الواحدِ إن وقفَ خلفَ إمامِه؛ لأنه يكونُ فذًا. ولا تصِحُّ إن وقف المأمومُ الواحدُ عن يسار إمامه، مع خُلو يمين إمامه، إن صلَّى ركعةً فأكثر؛ لأنه خالف موقفه؛ لإدارته ابن عباس وجابرًا، لمَّا وقفا عن يساره. ولا يصحُّ وقوفُ مأمومِ قُدَّام الإمام، فمتى تقدَّمه مأمومٌ، ولو بإحرام، لم تصحَّ لمأموم، إلا في شدَّة خوف، إذا أمكنت متابعتُه، وفيما إذا تقابلا أو تدابرا داخلَ الكعبة، لا إن جَعَلَ ظهرَه إلى وجه إمامه، وفيما إذا استدارَ الصفُّ حولَها، والإمامُ عنها أبعدُ ممن هو في غيرِ جِهته. والاعتبار


[١] أخرجه البخاري (١١٧، ١٣٨)، ومسلم (٧٦٣/ ١٠٦) من حديث ابن عباس. وأخرجه مسلم (٧٦٦/ ١٩٦، ٣٠١٠) من حديث جابر
[٢] (٢/ ٨٣)
[٣] «دقائق أولي النهى» (١/ ٥٧٤)

<<  <  ج: ص:  >  >>