للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مِئَةِ ذِرَاعٍ: صحَّ (١)، إنْ رَأَى الإمَامَ (٢)، أو رَأَى مَنْ وَرَاءَهُ (٣).

وإنْ كانَ الإمَامُ والمَأمُومُ في المَسجِدِ: لم تُشتَرَطِ الرُّؤيَةُ، وكَفَى سَمَاعُ التَّكبِيرِ (٤).

(١) قوله: (صَحَّ) الاقتداءُ به، وصحَّت صلاتُه، لكن المراد بالمأمومِ غيرُ المنفرِد؛ اثنان فأكثر، وأن يكونَ عن يمين الإمام، كما تقدَّم. صوالحي [١].

(٢) قوله: (إنْ رأى الإمامَ) أي: رأى المقتدي الإمامَ، أو رأى مَنْ وراءَ الإمامِ.

(٣) قوله: (أو رأى مَنْ وراءَه) هذا شرطٌ في صحة صلاة المأموم، إذا كان خارجَ المسجد، والإمامُ في المسجد، أو خارجَه أيضًا، ولو كانت الرؤيةُ في بعض الصلاة، أو من شُباك حيثُ أمكنته المتابعةُ. ولا يُكتفى إذن بسماعِ التكبير. ولا يُشترط اتصالُ الصفوفِ إذا [٢] حصلت الرؤيةُ المعتبرةُ، وأمكن الاقتداءُ به، ولو جاوز ثلاثمائة ذراعٍ. قاله في «الإقناع» [٣].

وعلم من قوله: إذا حصلت الرؤيةُ المعتبرة: أنه لا يُكتفى بإمكَان الرؤيةِ مع وجودِ مانع، نحو ظلمةٍ، أو عمىً، خلافًا لما بحثه م ص في «شرح الإقناع» شيخنا عثمان [٤].

(٤) قوله: (وإن كان الإمامُ والمأمومُ … إلخ) هذا معطوفٌ على مقدَّر مُتَصَيَّدٍ من المذكور، أي: إن كان المأمومُ خارجَ المسجد، والإمامُ في المسجد، اشتُرطت الرؤية، وإن كان الإمامُ والمأمومُ (في المسجدِ، لم تُشتَرطِ


[١] «مسلك الراغب» (١/ ٣٦٩)
[٢] في النسختين: «حيث»
[٣] (١/ ٢٦٦)
[٤] انظر «حاشية المنتهى» (١/ ٣١٥)

<<  <  ج: ص:  >  >>