للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن جَهِلَ هُو (١) والمَأمُومُ (٢) حَتَّى انقَضَت: صَحَّت صَلاةُ المَأمُومِ وَحدَه (٣).

ولا تَصِحُّ: إمَامَةُ الأُمِّيِّ- وهُو: مَنْ لا يُحسِنُ الفاتِحَةَ (٤) -

(١) قوله: (فإن جَهِلَ هو) أي: الإمامُ حدثَه، أو نجسَه.

(٢) قوله: (والمأمومُ) أيضًا جَهِلَ ذلك بإمامِه.

(٣) قوله: (حتَّى انقضَت، صحَّت صلاةُ المأمُومِ وحدَه) دونَ صلاة إمامه؛ لحديث البراء بن عازب: «إذا صلى الجُنب بالقوم، أعاد صلاته، وتمَّت للقوم صلاتُهم» [١]. رواه محمد بن الحسين الحراني.

وإنما تصحُّ صلاةُ المأموم إن كان قرأ الفاتحة؛ لأن الإمام إنما يتحمَّلها عنه مع صحة إمامته، كما ذكره ابنُ قندس.

وعُلم منه: أنه إن علم الإمامُ، أو بعضُ المأمومين قبلَ الصلاة، أو فيها، أعاد الكلُّ. وظاهره: ولو نسي بعدَ علمِه، فيعيدُون، إلا إن كانوا بجمعة، أو عيد، وهم بإمامٍ أو بمأمومٍ كذلك أربعون، فيعيدُ الكلُّ؛ من الإمام والمأمومين؛ لأن المحدثَ أو النَجسَ، وجودُه كعدمه، فيَنقُصُ العَدَدَ المَعتَبَرَ للجمعَةِ والعيدِ. عثمان [٢] وزيادة.

(٤) قوله: (وهو من لا يُحسِنُ الفاتحةَ) أي: لا يحفظُ الفاتحةَ، أو يُدغم فيها ما أي: حرفًا لا يُدغم، كإدغام هاء «للَّه» في راء «رب»، وهو: الأرتُّ. أو


[١] أخرجه البيهقي (٢/ ٤٠٠) من حديث البراء بن عازب، قال: صلى رسول اللَّه ، وليس هو وضوء فتمت للقوم، وأعاد النبي . قال البيهقي عقبه: وهذا غير قوي. وضعفه أيضًا في معرفة السنن والآثار عقب (١٢٢٥)
[٢] «هداية الراغب» (٢/ ١٥٦، ١٥٧)

<<  <  ج: ص:  >  >>