للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا تَصِحُّ: إمامَةُ المَرأَةِ بالرِّجَالِ (١). ولا: إمَامَةُ المُمَيِّزِ بالبَالِغِ في الفَرضِ. وتَصِحُّ: إمامَتُهُ في النَّفلِ. وفي الفَرضِ: بِمِثلِهِ (٢).

ولا تَصِحُّ: إمَامَةُ مُحْدِثٍ (٣). ولا: نَجِسٍ (٤) يَعلَمُ ذلِكَ (٥).

واحدٌ، إلا أنا لا نعرف عينَه. م ص [١]. بإيضاح.

(١) قوله: (ولا تصِحُّ إمامةُ المرأةِ بالرِّجالِ) ولا تصح أيضًا إمامةُ المرأة بالخناثَى؛ لاحتمال كونهم رجالًا. ولا تصح إمامةُ خنثى لرجلٍ، أو خنثى؛ لاحتمال أن يكون الإمامُ امرأةً، والمأموم رجلًا يقينًا أو احتمالًا. ولا فرقَ بين الفرض والنَّفل. واستثنى فى «المنتهى»: امرأة قارئة أمَّت رجالًا أمِّيين، أو أمَّت خناثى أمِّيين في تراويح، فإمامتها بهم صحيحة، وتقف خلفهم. ولو صلَّى رجلٌ خلفها ولم يعلَم، ثم علمِ، لزمه الإعادةُ. م ص [٢].

(٢) قوله: (ولا إمامةُ المميِّزِ بالبالغِ في الفرضِ، وتصِحُّ إمامتُه في النَّفلِ، وفي الفرضِ بمثِله) أي: ولا تصحُّ إمامةُ المميِّز بالبالغ في صلاة الفرض، ولكنْ تصحُّ إمامةُ المميِّز في صلاة النفل، وتصحُّ إمامتُه في الفرض، إذا كان بمميِّزٍ مثلِه.

(٣) قوله: (ولا تصِحُّ إمامةُ مُحدِثٍ) حدثًا أكبر أو أصغر.

(٤) قوله: (ولا نجِسٍ) أي: ولا تصح إمامةُ من ببدنِه، أو ثوبِه، أو بقعتِه، نجاسةٌ.

(٥) قوله: (يعلمُ ذلِكَ) أي: حدثَه، أو نجَسَه؛ لأنه أخلَّ بشرط الصلاة مع القُدرة، أشبهَ المتلاعبَ.


[١] «دقائق أولي النهى» (١/ ٥٦٥)
[٢] «دقائق أولي النهى» (١/ ٥٦٦)

<<  <  ج: ص:  >  >>